للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[مذهب الزيدية]

قال الزيدية (١): ان القرض متى قبضه المستقرض ملكه ويجب عليه رد مثله للمقرض قدرا وجنسا ونوعا وصفة لا فوقه ولا دونه والقول للمقترض أنه مثله اذ الأصل براءة الذمة. فان كان القرض بعينه باقيا فلا يجب عليه الا رد مثله فلو رده بعينه جاز ووجب القبول وأنه يجب على المستقرض الرد الى موضع القرض وأنه لا يصح الانظار فيه فاذا قال المقرض للمستقرض قد أنظرتك مدة كذا لم يلزمه فاذا طلبه بعد ذلك فورا وجب رد مثله ولا حكم لانظاره وسواء أنظره حال القرض أم بعده.

[مذهب الإمامية]

قال الإمامية (٢): ما دام المقترض يملك القرض بالقبض فله رد مثله مع وجود عينه وان كره المقرض لأن العين حينئذ تصير كغيرها من أمواله والحق يتعلق بذمته فيتخير فى جهة القضاء.

[مذهب الإباضية]

قال الإباضية (٣): وجب قضاء دين مؤجل أو غير مؤجل على من أخذه لنفسه أو لمن قام عليه من يتيم أو مجنون أو غائب أو غيرهم الا ان أعلم صاحب المال أنه يأخذ لهؤلاء وأبرأه على أن يأخذ من الغائب اذا حضرو اليتيم اذا بلغ أو من المجنون اذا أفاق أو ما أشبه ذلك.

[أداء النفقة]

[مذهب الحنفية]

يرى الحنفية أن الزوج اذا كان قائما بالانفاق على زوجته فعلا بما يكفيها ويليق بها من الطعام اللازم لها والكسوة اللائقة بها فى الشتاء والصيف والمسكن المناسب المستوفى للأدوات والمرافق فان ذلك يعد أداء منه بحقها فى النفقة بطريق التمكين الذى هو الأصل فى الانفاق أما اذا قصر فى حقها منعا أو تقتيرا فان لها أن تطلب من ذلك ما هو حق لها فان تراضيا واتفقا على شئ لزم الزوج أداءه والا كان لها أن ترفع أمرها الى القاضى فاذا تم التقدير بواسطته وجب عليه أداء ما فرض عليه دون مضارة أو مماطلة والا حق لها أن تطلب من القاضى تمكينها من الحصول على النفقة بالطريق الجبرى.

وانظر فى تفصيل هذه الأحكام وما يتعلق منها بنفقات الأقارب فى المذاهب المختلفة.

«مصطلح نفقة».

[أداء الشهادة]

[مذهب الحنفية]

قال الحنفية (٤) أداء الشهادة حق لله سبحانه وتعالى فيما سوى أسباب الحدود لقوله تعالى «وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلّهِ ٥» وقوله عز شأنه «كُونُوا قَوّامِينَ بِالْقِسْطِ‍ شُهَداءَ لِلّهِ ٦» الا أن فى الشهادة القائمة على حقوق العباد وأسبابها لا بد من طلب المشهود له لوجوب الأداء فاذا طلب وجب عليه الأداء حتى لو امتنع بعد


(١) التاج المذهب لاحمد بن قاسم العبسى ح‍ ٢ ص ٤٨٥ طبع مطبعة دار أحياء الكتب العربية سنة ١٣٦٦ هـ‍.
(٢) الروضة البهية ح‍ ١ ص ٣٤٢.
(٣) شرح النيل ح‍ ٤ ص ٤٣٩.
(٤) بدائع الصنائع ح‍ ٦ ص ٢٨٢.
(٥) سورة الطلاق: ٢.
(٦) سورة النساء: ١٣٥.