للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذكر المازرى أن بعض المتأخرين ذهب الى أنه فضيلة، ولا بد فيه من النية (١) والا لم يكن آتيا بالسنة.

وهو سنة فى الغسل (٢) كذلك.

قال ويندب عند (٣) غسل الميت وذلك بتعهد أنفه بخرقة نظيفة كمنديل.

ويندب أن يبالغ (٤) فيه المفطر وذلك بايصال الماء الى أقصى الأنف قال فى الذخيرة: يستحب المبالغة فى الاستنشاق ما لم يكن صائما فيكره له ذلك خوفا مما قد يصل الى حلقه من الماء.

فان وقع وسبقه لزمه القضاء وان تعمد فعليه الكفارة.

والمبالغة مستحبة لحديث: وبالغ فى الاستنشاق الا أن تكون صائما.

وندب فعل كل من المضمضة والاستنشاق بثلاث غرفات بأن يتمضمض بثلاث ثم يستنشق بثلاث.

وفى التوضيح وابن راشد فى شرح ابن الحاجب وابن عبد السّلام أن فعلهما بست متفق على أنه الأفضل.

وحكى الباجى فى ذلك عن الأصحاب قولين.

أحدهما ذلك.

والثانى: ان الأفضل أن يأتى بثلاث غرفات فى كل غرفة مضمضة واستنشاق.

واختار ابن رشد هذا القول الثانى وجعل الأول من الجائز.

ويجزئه أقل من ثلاث فى المضمضة والاستنشاق، وله جمع ذلك فى غرفة واحدة.

وقيد ابن رشد الغرفة الواحدة اذا قدر أن يمسك من الماء بكفه ما يكفيه لذلك.

ويستحب أن (٥) يستنشق بيمناه وهو متفق عليه ومأثور فى وضوء النبى صلى الله عليه وسلم، ومن لم يستطع ذلك لعلة تمنعه منه لم يلزمه.

ومن احتاج الى أكثر مما قدمناه من العدد فعله ولا حرج وذلك اذا كان فى أنفه نجاسة أو غيرها ولم تخرج الا بالأكثر من ذلك.

[مذهب الشافعية]

الاستنشاق (٦) سنة فى الوضوء وفى الغسل وهو أن يجعل الماء فى أنفه ويجذبه


(١) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى علية ج ١ ص ٩٧ طبع مطبعة مصطفى محمد بمصر سنة ١٣٥٥.
(٢) الشرح الصغير وحاشية الصاوى عليه ج ١ ص ٦٠ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق ج ١ ص ١٨٢
(٤) الحطاب على خليل ج ١ ص ٢٤٦ الطبعة السابقة والشرح الكبير ج ١ ص ٩٧ الطبعة السابقة.
(٥) الحطاب على خليل ج ١ ص ٢٤٧ الطبعة السابقة.
(٦) المهذب لأبى اسحق الشيرازى ج ١ ص ١٥ وص ١٦ وص ٣١ طبع مطبعة عيسى البابى الحلبى وشركاه بمصر.