للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الشافعية]

جاء في (المهذب): أنه لا يجوز السلم إلا في شيء عام الوجود مأمون الانقطاع؛ فإن أسلم فيما لا يعم كالصيد في موضع لا يكثر فيه أو ثمرة طبيعية بعينها أو جعل المحل وقتًا لا يأمن انقطاعه فيه لم يصح: لما روى عبد الله بن سلام - رضي الله عنه - أن زيد بن سعنة قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"يا محمد هل لك أن تبيعنى تمرًا معلومًا إلى أجل معلوم من حائط بنى فلان فقال: لا يا يهودى؛ ولكن أبيعك تمرًا معلومًا إلى كذا وكذا من الأجل" (١).

ولأنه لا يؤمن أن يتعذر المسلم فيه؛ وذلك غرر من غير حاجة فمنع صحة العقد (٢).

وجاء أيضًا: إن أسلم في ثمرة فانقطعت في محلها أو غاب المسلم إليه فلم يظهر حتى نفدت الثمرة ففيه قولان: أحدهما أن العقد ينفسخ. لأن المعقود عليه ثمرة هذا العام وقد ملكت فانفسخ العقد؛ كما لو اشترى قفيزًا من صبرة فهلكت الصبرة. والثانى أنه لا ينفسخ لكنه بالخيار بين أن يفسح وبين أن يصبر إلى أن توجد الثمرة فيأخذ؛ لأن المعقود عليه ما في الذمة. لا ثمرة هذا العام؛ والدليل عليه أنه لو أسلم إليه في ثمرة عامين فقدم في العام الأول ما يجب له في العام الثاني جاز وما في الذمة لم يتلف. وإنما تأخر فثبت له الخيار كما لو اشترى عبدًا فأبق.

ويجوز فسخ عقد السلم بالإقالة؛ لأن الحق لهما فجاز الرضا بإسقاطه. فإذا فسخا أو انفسخ بانقطاع الثمرة في أحد القولين أو بالفسخ في القول الآخر رجع المسلم إلى رأس المال؛ فإن كان باقيًا وجب رده؛ وإن كان تالفًا ثبت بدله في ذمة المسلم إليه؛ فإن أراد أن يسلمه في شيء آخر لم يجز، لأنه بيع دين بدين، وإن أراد أن يشترى به عينًا نظر، فإن كان تجمعهما علة واحدة في الربا كالدراهم بالدنانير والحنطة بالشعير لم يجز أن يتفرقا قبل القبض كما لو أراد أن يبيع أحدهما بالآخر عينًا بعين؛ وإن لم تجمعهما علة واحدة في الريا كالدراهم بالحنطة والثوب بالثوب ففيه وجهان. أحدهما: يجوز أن يتفرقا من غير قبض كما يجوز إذا باع أحدهما بالآخر عينًا بعين أن يتفرقا من غير قبض، والثانى: لا يجوز؛ لأن المبيع في الذمة فلا يجوز أن يتفرقا قبل قبض عوضه كالمسلم فيه؛ والله أعلم (٣).

وجاء في موضع آخر من (المهذب) أنه إن أسلم إلى رجل في شيء وأفلس المسلم إليه وحجز عليه. فإن كان رأس المال باقيًا فله أن يفسخ العقد ويرجع إلى عين ماله؛ لأنه وجد عين ماله خاليًا من حق غيره فرجع إليه كالمبيع؛ وإن كان رأس المال تالفًا ضرب مع الغرماء بقدر المسلم فيه؛ فإن لم يكن في ماله الجنس المسلم فيه اشترى ودفع إليه؛ لأن أخذ العوض عن المسلم فيه لا يجوز وقال أبو إسحاق: إذا أفلس المسلم إليه فللمسلم أن يفسخ العقد ويضرب مع الغرماء برأس المال؛ لأنه يتعذر تسليم المسلم فيه


(١) صحيح ابن حبان:١/ ٥٢١ ط الرسالة، سنة ١٩٩٣ م وهو في فصل ذكر الاستحباب للمرء أن يأمر بالمعروف من هو فوقه ومثله ودونه في الدين .. إلخ. وهو في مستدرك الحاكم ٣/ ٧٠٠، العلمية سنة ١٩٩٠ م، في فصل ذكر إسلام زيد بن سعنة .. إلخ. وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ وهو من غرر الحديث. أهـ.
(٢) المهذب:١/ ٢٩٨.
(٣) المرجع السابق: ١/ ٣٠٢.