للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا يصح الاقرار من المجنون ولا من السكران لأنه يشترط‍ فى المقر أن يكون مكلفا (١).

ولا ينقد بين الصغير ولا المجنون ولا المكره ولا السكران ولا الغضبان (٢).

ولا يصح النذر من المجنون ولا من السكران ولا الغضبان الذى لا قصد له لأن شرط‍ الناذر أن يكون عاقلا قاصدا (٣).

ولا يصح بيع المجنون ولا المغمى عليه ولا السكران غير المميز لأن من شروط‍ العاقد فى البيع أن يكون عاقلا مختارا (٤).

ولا بد فى الضامن من يكون مكلفا فلا يصح ضمان المجنون (٥).

وكذا لا تصح الاعارة منه لاشتراط‍ التكليف فى صحة العارية (٦).

ولا تصح الاجارة منه فلو أجر المجنون لم تنعقد اجارته (٧).

وكذا لا تصح الوكالة منه ولو عرض الجنون بعد التوكيل أبطل الوكالة (٨).

وجاء فى العروة الوثقى أن من مبطلات الوكالة الجنون والاغماء من أحد العاقدين من غير فرق بين كون الجنون اطباقيا أو ادواريا وكون مدة الاغماء قصيرة أو طويلة ومن غير فرق بين علم الموكل بذلك وجهله وظاهرهم الاجماع على البطلان بعروض أحدهما، فبعد الافاقة يحتاج الى توكيل جديد، وربما يستدل أيضا بانقطاع الاذن فى جنون الموكل وفيه أنه ممنوع لا يبعد أن يقال له أن يوكل فى حال عقله وافاقته من يتصدى أموره اذا جن أو أغمى عليه فيكون الوكيل أولى الحاكم الشرعى، بل يمكن أن يقال انه أولى من وليه الاجبارى لانه أولى بنفسه وقد جعل لنفسه من يتصدى أموره، وأيضا لا مانع من أن يقول للوكيل أنت وكيلى ما دمت عاقلا بأن يصرح بوكالته حال عقله سواء كان من الأول أو بعد الافاقة من الجنون وكذا الحكم بالنسبة الى الاغماء فقد تبطل بالنوم وان طال ولا بعروض النسيان لأحدهما ولا بالسكر من أحدهما (٩).

وجاء فى العروة الوثقى أن الشركة تبطل بالموت والجنون والاغماء والحجر الفلس أو السفه بمعنى أنه لا يجوز للآخر التصرف واما أصل الشركة فهى باقية (١٠).

[مذهب الإباضية]

جاء فى طلعة الشمس أن حكم الجنون والعته مثل حكم الصغر وذلك أن الجنون مزيل للعقل بالكلية وليس فى الصبى الا نقصان العقل، فالمجنون أولى برفع التكاليف من الصبى.

وأما العته فهو نوع من الجنون وحكمه مثل حكمه.

وللنوم حكمان أحدهما تأخير تعلق الخطاب الى حال اليقظة فان النائم لعجزه عن فهم الخطاب لا يتناسب أن يتوجه اليه الخطاب ولامكان فهم الخطاب منه بالانتباه لم يسقط‍ الخطاب عنه رأسا لكن أخر عنه الى أن يستيقظ‍ واستدلوا على بقاء وجوب الخطاب فى حق النائم.

يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها اذا ذكرها،


(١) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ٩٧.
(٢) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ١١٢ نفس الطبعة.
(٣) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ١٢٠ نفس الطبعة.
(٤) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ١٢٧.
(٥) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ١٦٥ نفس الطبعة
(٦) المرجع السابق ج‍ ١ ص ٢٠٦
(٧) المرجع ج‍ ١ ص ٢٣٣.
(٨) المرجع السابق ج‍ ١ ص ٢٣٣.
(٩) العروة الوثقى للسيد محمد كاظم الطباطبائى اليزدى ج‍ ٢ ص ١٢٥ طبع مطبعة الحيدرى بطهران سنة ١٣٧٧ هـ‍.
(١٠) المرجع السابق ج‍ ١ ص ٥٨٠ نفس الطبعة.