للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحرمت هذا الخ ويأمره بالتلبية بمعنى أن يلقنه اياها، وان لم يكن قابلا يلبى هو عنه ويجنبه عن كل ما يجب على المحرم الاجتناب عنه ويأمره بكل ما يتمكن منه من أفعال الحج وينوب عنه فى كل ما لا يتمكن منه، ويطوف به ويسعى به بين الصفا والمروة، ويقف به فى عرفات ومنى، ويأمره بالرمى وان لم يقدر يرمى عنه، وهكذا يأمره بعد الطواف وان لم يقدر يصلى عنه، ولا بد من أن يكون طاهرا متوضئا ولو بصورة الوضوء وان لم يمكن فيتوضأ هو عنه. ويحلق رأسه وهكذا جميع الأعمال (١).

ولو كان لمن أراد الحج عذر عن أصل انشاء الاحرام لمرض أو اغماء ثم زال وجب عليه أن يعود الى الميقات اذا تمكن، والا كان حكمه حكم الناسى فى الاحرام من مكانه اذا لم يتمكن الا منه وان تمكن من العود فى الجملة وجب وذهب بعضهم الى انه اذا كان مغمى عليه فلم يفق حتى أتى الوقف قال عليه السلام يحرم عنه بلا رجل، والظاهر أن المراد أنه يحرم رجل ويجنبه عن محرمات الاحرام لا أنه ينوب عنه فى الاحرام ومقتضى هذا القول عدم وجوب العود الى الميقات بعد افاقته وان كان ممكنا ولكن العمل به مشكل لارسال الخبر وعدم الجابر فالأقوى العود من الامكان وعدم الاكتفاء به مع عدمه (٢).

وجاء فى شرائع الاسلام: أنه لا عبرة فى النكاح بعبارة المجنون، وفى السكران الذى لا يعقل تردد أظهره أنه لا يصح ولو أفاق فأجاز، وفى رواية اذا زوجت السكرى نفسها ثم أفاقت فرضيت أو دخل بها ثم أفاقت وأقرته كان النكاح ماضيا (٣).

واذا أوجب ثم جن أو أغمى عليه بطل حكم الايجاب فلو قيل بعد ذلك كان لغوا، وكذا لو سبق القبول وزال عقله فلو أوجب الولى بعده كان لغوا وكذا فى البيع (٤).

ولو جن الأب أو أغمى عليه انتقلت ولاية النكاح الى الجد ولو زال المانع عادت الولاية اليه (٥).

ولا يصح طلاق المجنون ولا السكران ولا من زال عقله باغماء أو شرب مرقد لعدم القصد ولا يطلق الولى عن السكران لأن زوال عذره غالب فهو كالنائم، ويطلق عن المجنون ولو لم يكن ولى طلق السلطان أو من نصبه للنظر فى ذلك (٦).

ولا يصح ظهار المجنون ولا فاقد القصد بالسكر أو الاغماء أو الغصب (٧) وكذا لا يقع الخلع مع الجنون ولا مع السكر ولا مع الغضب الرافع للقصد (٨).

ويعتبره فى المولى من زوجته كمال العقل والقصد، ولو جن المولى بعد ضرب المدة احتسبت المدة عليه، وان كان مجنونا فان انقضت المدة والجنون باق تربص به حتى يفيق (٩).

واذا وطئ المولى ساهيا أو مجنونا، قال الشيخ بطل حكم الايلاء لتحقق الاصابة ولا تجب الكفارة لعدم الحنث (١٠).

والمعتبر فى المعتق كمال العتق والقصد اليه فلا يصح عتق السكران (١١).

وكذا الحكم فى التدبير فلا يصح تدبير المجنون ولا السكران (١٢).


(١) المرجع السابق ج‍ ١ ص ٤٥٨ نفس الطبعة
(٢) مستمسك العروة الوثقى للسيد محسن الطباطبائى الحكيم ج ١٠ ص ٥٩٣، ص ٥٩٤ نفس الطبعة
(٣) شرائع الاسلام فى الفقة الاسلامى الجعفرى للمحقق الحلى ج ٢ ص ٨ من منشورات دار مكتبة الحياة ببيروت
(٤) المرجع السابق ج ٢ ص ٩ نفس الطبعة
(٥) المرجع السابق ج ٢ ص ١١ نفس الطبعة
(٦) المرجع السابق ج ٢ ص ٥٣ نفس الطبعة
(٧) المرجع السابق ج ٢ ص ٧٥ نفس الطبعة
(٨) المرجع السابق ج ٢ ص ٧١ نفس الطبعة
(٩) المرجع السابق ج ٢ ص ٨٤ نفس الطبعة
(١٠) المرجع السابق ج ٢ ص ص ٨٥
(١١) المرجع السابق ج ٢ ص ٩٣ نفس الطبعة
(١٢) المرجع السابق ج ٢ ص ٩٨ نفس الطبعة