للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والصوم لا يجب على المجنون لأن من شروط‍ وجوبه العقل ولا فرق فى الجنون بين الاطباقى والادوارى اذا كان يحصل فى النهار ولو فى جزء منه وأما لو كان دور جنونه فى الليل بحيث يفيق قبض الفجر فيجب عليه. وكذلك لا يجب الصوم على المغمى عليه ولو حصل فى جزء من النهار لأن عدم الاغماء من شروط‍ وجوب الصيام، نعم لو كان نوى الصوم قبل الاغماء فالأحوط‍ اتمامه بل لا يخلو وجوبه من قوة - والا فلو صحا قبل الزوال فالأحوط‍ له تجديد النية (١) والاتمام.

ولا يجب على المجنون ما فات منه أيام جنونه من غير فرق بين ما كان من الله أو من فعله على وجه الحرمة أو على وجه الجواز، وكذا لا يجب على المغمى عليه سواء نوى الصوم قبل الاغماء أم لا (٢).

ويجب القضاء على ما فاته الصوم للنوم بأن كان نائما قبل الفجر الى الغروب من غير سبق النية، بل الى الزوال وان كان الأحوط‍ له الاتمام ثم القضاء وكذا يجب على ما فاته للغفلة (٣).

ويستحب للمجنون والمغمى عليه اذا أفاقا فى أثناء نهار رمضان أن يمسكا فيه وان لم يكن صوما (٤).

والاعتكاف لا يصح من المجنون ولو أدوارا فى دوره، ولا من السكران وغيره من فاقدى العقل لأن من شروط‍ صحته العقل (٥).

ولا زكاة فى مال المجنون فى تمام الحول أو بعضه ولو أدوارا بل قيل ان عروض الجنون آنا ما يقطع الحول لكنه مشكل بل لا بد من صدق اسم المجنون وأنه لم يكن فى تمام الحول عاقلا والجنون آنا ما بل ساعة وأزيد لا يضر لصدق كونه عاقلا (٦).

والأظهر وجوب الزكاة على المغمى عليه فى أثناء الحول وكذا السكران، فالاغماء والسكر لا يقطعان الحول فيما يعتبر فيه ولا ينافيان الوجوب اذا عرضا حال المتعلق فى الغلات (٧).

بل صرح الفاضل فى تذكرته والمحكى من نهايته أنه لو كان الجنون يعتوره ادوارا اشترط‍ الكمال طول الحول فلو جن فى أثنائه سقط‍ واستأنف من حين عوده، بل فيهما أن حكم المغمى عليه حكم المجنون، نعم فى التذكرة أن الزكاة تجب على الساهى والنائم والمغفل لكن اعترضه فى المدارك انه انما تسقط‍ الزكاة عن المجنون المطبق أما ذو الأدوار فالأقرب تعلق الوجوب فى حال الافاقة اذ لا مانع من توجه الخطاب اليه فى تلك الحال وأن فى الفرق بين الاغماء والنوم نظرا لأنه ان أريد عدم أهلية المغمى عليه للتكليف فمسلم لكن النائم كذلك وان أريد كون الاغماء مقتضيا لانقطاع الحول وسقوط‍ الزكاة كما ذكره فى ذى الأدوار طولب بدليله فالمتجه مساواة الاغماء للنوم فى تحقق التكليف بالزكاة بعد زوالهما كما فى غيرهما من التكاليف وعدم انقطاع الحول بعروض ذلك فى الأثناء (٨).

ولا يجب الحج على المجنون وان كان أدواريا اذا لم يف دور افاقته باتيان تمام الأعمال. ويستحب للولى أن يحرم بالمجنون وان كان لا يخلو عن اشكال لعدم نص فيه بالخصوص فيستحق الثواب عليه، ولكن لو أحرم به بوجاء المطلوبية فلا اشكال فيه. والمراد بالاحرام به جعله محرما لا أن يحرم عنه، فيلبسه ثوبى الاحرام ويقول اللهم انى


(١) العروة الوثقى للسيد محمد كاظم الطباطبائى اليزدى ج‍ ١ ص ٣٦٨ فى كتاب أسفله تعليقات لأشهر مراجع العصر وزعماء الشيعة الإمامية طبع دار الكتب الاسلامية بطهران الطبعة الثانية سنة ١٣٨٨ هـ‍.
(٢) المرجع السابق ج‍ ١ ص ٣٧٢ نفس الطبعة.
(٣) المرجع السابق ج‍ ١ ص ٣٧٢ نفس الطبعة.
(٤) المرجع السابق ج‍ ١ ص ٣٧٨ نفس الطبعة.
(٥) المرجع السابق ج‍ ١ ص ٣٧٩ نفس الطبعة.
(٦) المرجع السابق نفس الصفحة.
(٧) المرجع السابق ج‍ ١ ص ٣٨٦ نفس الطبعة.
(٨) جواهر الكلام ج‍ ١٥ ص ٢٩ الطبعة السابقة.