للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على حقه، فاذا أقر به بعد الانكار صح اقراره.

وعليه الحد، ولا تصح دعوة غير النافى، وان صدقه الولد، لاحتمال تكذيب الملاعن نفسه.

وقال البهنسى: تصح دعوة غيره ان كان الولد ممن يولد مثله لمثله وادعاه بعد موت الملاعن لان النسب مما يحتاط‍ فى اثباته وهو مقطوع النسب عن غيره ووقع الاياس من ثبوته من الملاعن.

هذا اذا كان الولد حيا فان كان الولد قد مات فسيأتى بعد فى استلحاق الميت (١).

[مذهب المالكية]

اذا استلحق الرجل الولد الذى نفاه بلعان، فانه يلحق به ويحد، لانه أكذب نفسه فيما رماها به (٢).

[مذهب الشافعية]

المنفى بلعان ان ولد على فراش نكاح صحيح، لم يجز لاحد استلحاقه، لما فيه من ابطال حق النافى، وللنافى استلحاقه بعد نفيه فان ولد على فراش وط‍ ء.

بشبهة او نكاح فاسد جاز للغير استلحاقه لانه لو نازعه قبل النفى سمعت دعواه (٣)

[مذهب الحنابلة]

متى أكذب النافى نفسه بعد نفيه الولد، وبعد اللعان لحقه نسبه باستلحاقه (٤).

[مذهب الظاهرية]

ان كانت المرأة الملاعنة حاملا فبتمام اللعان منهما جميعا ينتفى نسب الحمل، ذكره أو لم يذكره، الا أن يقر به فيلحقه، ولا حد عليه فى قذفه لها مع اقراره بأن حملها منه اذا تم اللعان (٥).

[مذهب الزيدية]

لو نفى ولدا ثم وقع اللعان بينهما، حكم بالنفى ثم أكذب نفسه بعد ذلك وأقر بالولد فانه يصح الرجوع من الزوج عن النفى (٦).

[مذهب الإمامية]

قال صاحب جواهر الكلام: لو أكذب النافى نفسه بعد اللعان لحق به الولد بلا خلاف فيه نصا وفتوى، ولكن فيما عليه لا فيما له، لاقراره أولا بالانتفاء


(١) المبسوط‍ ج‍ ١٧ ص ١٥٨، ص ١٥٩، ص ١٠٦، ابن عابدين ج‍ ٢ ص ٦٤٣، وفتح القدير ج‍ ٣ ص ٢٦٢، ج‍ ٦ ص ٢٧٠.
(٢) الدسوقى على الكبير ج‍ ٤ ص ٤٧٠ والصاوى ج‍ ١ ص ٤٢٢ الخرشى ج‍ ٤ ص ١٥٠
(٣) تحفة المحتاج ج‍ ٢ ص ٢٢٣، أسنى المطالب ج‍ ٣ ص ٣٨٧.
(٤) كشاف القناع ج‍ ٣ ص ٢٥٢، المغنى ج‍ ٩ ص ٣٥، ص ٣٦.
(٥) المحلى ج‍ ١٠ ص ١٤٤ سنة ١٩٤٣ م
(٦) التاج المذهب ج‍ ٣ ص ٢٦٥، شرح الأزهار ج‍ ٢ ص ٥١٨.