للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صلى الله عليه وسلم «إنما بنو هاشم وبنو عبد المطلب شئ واحد» وأعطاهم من سهم ذى القربى ولم يعط‍ عثمان ولا غيره وجدة عثمان بنت عبد المطلب، فلم يدخل فى بنى هاشم اذ لم يخرج بنسب أبيه اليه وان خرجا بنسب أمه اليه وهى أروى بنت البيضاء بن عبد المطلب وأعطى العباس وأمه نمرية.

[مذهب الزيدية]

جاء فى (١) التاج المذهب: أنه لا يجوز لذى الولاية الكبرى، كالامام والحاكم أن يعترضا من مر ممن له ولاية الوقف من واقف أو منصوبه أو موقوف عليه معين مهما قام بواجبه، الا لخيانة تظهر منهم فيعزلون للخيانة، فالخيانة من المتولى تكون بأخذ بعض الغلة ان لم يكن مصرفا، وان كان مصرفا فبان يستهلك الغلة مع حاجة الوقف اليها، أو يحاول بيع الوقف أو رهنه أو يكون المتولى غير خائن، الا أنه ربما عجز عن القيام بما يتوجه عليه، لكثرة ما تولاه، أو يكون غير بصير أولا معرفة له، فان الامام والحاكم يعترضان له «باعانة» أى اقامة من يعينه، أو يكون وكيلا لا وليا ولا يعزلان المتولى.

وجاء فى موضع آخر من التاج المذهب (٢): أن من وقف على مصرفين أو أكثر فهو على وجوه ثلاثة:

منها أن يشرك بينهما فان كانت القربة حاصلة فيها كلها صح الوقف عليها وقسمت منافعه بينها على عددها وان كانت القربة حاصلة فى بعضها دون بعض كمسجد وكنيسة صحت حصة ما فيه قربة وبطلت حصة ما لا قربة فيه ويبقى ملكا للواقف.

ثم قال (٣): الوقف على الأولاد وأولاد الأولاد بالفاء، أو بثم أو بالواو على الصحيح، أو بطنا بعد بطن أو نحو ذلك يدخل فى الوقف أولاد البنات اذ هم من أولاد أولاده، لا اذا قال على أولاد صلبه، لم يدخلوا فى ذلك، اذ هم من صلب غيره، فاقتضى العرف خروجهم.

[مذهب الإمامية]

جاء فى اللمعة الدمشقية (٤): أنه يصح الاقباض وهو تسليط‍ الواقف للقابض عليه.


(١) التاج المذهب لأحكام المذهب شرح متن الأزهار فى فقه الأئمة الأطهار للقاضى العلامة أحمد بن قاسم العنسى اليمانى الصنعانى ج ٣ ص ٣٢٠ وهامشه الطبعة الأولى طبع مطبعة دار احياء الكتب العربية بمصر سنة ١٣٦٦ هـ‍.
(٢) المرجع السابق لأحمد بن قاسم العاسى اليمانى الصنعانى ج ٣ ص ٢٨٦ الطبعة السابقة.
(٣) التاج المذهب لأحكام المذهب لابن قاسم العنسى اليمانى ج ٣ ص ٢٨٩ الطبعة السابقة.
(٤) انظر منشورات جامعه النجف الدينية اللمعة الدمشقية للشهيد محمد جمال الدين مكى العاملى ج ٣ ص ١٧٠، ص ١٧١، ص ١٧٢ وهامشها طبع مطبعة الآداب فى النجف الأشرف سنة ١٣٨٧ هـ‍، وسنة ١٩٦٧ م.