للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الإمامية]

الاقرب جواز اعارة الدراهم والدنانير ان فرضت لها منفعة حكمية كالتزين بها ويكون المستعار مضمونا اذا كان ذهبا أو فضة وان لم يشترط‍ ضمانه، سواء كان دراهم ودنانير أم لا على أصح القولين، لأن فيه جمعا بين النصوص المختلفة.

وقيل: يختص الضمان بالنقدين استنادا الى الحكمة الباعثة على الحكم وهو ضعف المنفعة المطلوبة منهما بدون الانفاق فكانت اعارتهما موجبة بالذات لما يوجب التلف فيضمنان بها.

أما اذا لم تفرض لهما منفعة فلا تصح اعارتهما للانفاق، كما لا تصح أعارة كل ما لا يتم الانتفاع به الا بذهاب عينه كالاطعمة، لأن منفعتهما فى استهلاكها.

ويستثنى من ذلك المنحة، وهى الشاة المستعارة للحلب، للنص السابق ذكره بمذهب الاحناف، فتجوز استعارتها وللمعير أن يرجع فى اللبن مع وجود الأصل عند المستعير.

وفى جواز اعارة غير الشاة من الحيوان المتخذ للحلب وتعدية حكمها اليه وجهان.

أصحهما أنه لا يصح غيرها لذلك. لأن الاقتصار فيما خالف الاصل على موضع اليقين أجود (١).

[مذهب الإباضية]

لا تكون الاعارة فيما ينتفع باتلافه كالدنانير والدراهم والمأكول والمشروب بل ذلك قرض.

ولا ينتفع المستعير بغلة العين المستعارة مثل لبن الناقة الا باذن.

فان اذن له فى الانتفاع بالغلة.

فقيل: لا ينتفع بالنتاج ولا بالصوف، لأنهما ليسا من الغلة.

وقيل: ينتفع بهما، وهما من غلة الحيوان.

وان اذن له أن ينتفع بها وما قام عنها انتفع بذلك وغيره. ومن استعار شاة أو غيرها ولدت أو لم تلد فلا يحلب الا لبن الولادة التى هى فيها.

وأن جعل له أجلا حلب ألبان الأجل كلها (٢).

[انتفاع المستعير وتصرفاته]

[مذهب الحنفية]

الاعارة لا تخلو.

أما أن تكون مطلقة فى الوقت والانتفاع.

أو مقيدة بهما.

أو مقيدة بأحدهما.

فان كانت مطلقة فيهما لمن استعار دابة أو ثوبا ولم يسم مكانا ولا زمانا ولا ركوبا


(١) الروضة البهية ج ١ ص ٣٨٨ - ٣٩٠، قواعد الاحكام ص ١٩١ - ١٩٢
(٢) شرح النيل ج ٦ ص ٨٥ - ٩٠، ٣