للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واختلف أهل العلم فأجمع أكثرهم على أن لها أن تصلى مكشوفة الوجه.

وأجمع أهل العلم على أن للمرأة الحرة أن تخمر رأسها اذا صلت وعلى أنها اذا صلت وجميع رأسها مكشوف أن عليها الاعادة.

وقال بعض أصحابنا المرأة كلها عورة لأنه قد روى فى حديث عن النبى صلّى الله عليه وسلم: «المرأة عورة» رواه الترمذى وقال حديث حسن صحيح.

لكن رخص لها فى كشف وجهها وكفيها لما فى تغطيته من المشقة.

وأبيح النظر اليه لأجل الخطبة لأنه مجمع المحاسن وهذا قول أبى بكر بن الحارث ابن هشام.

فان انكشف من المرأة شئ (١): يسير من غير الوجه والكفين فلا أعلم فيها قولا صحيحا صريحا.

وظاهر كلام الخرقى اذا انكشف من المرأة شئ سوى وجهها وكفيها أعادت يقتضى بطلان الصلاة بانكشاف اليسير لأنه شئ يمكن حمل ذلك على الكثير.

لما قررناه فى عورة الرجل أنه يعفى فيها عن اليسير فكذا ها هنا.

ولأنه يشق التحرز من اليسير فعفى عنه قياسا على يسير عورة الرجل.

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى (٢): أن ستر العورة فرض عن عين الناظر، وفى الصلاة جملة سواء كان هناك أحد أو لم يكن قال الله تبارك وتعالى:

«قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ» (٣).

«وَقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ» (٤).

فمن أبدى فرجه لغير من أبيح له فقد عصى الله تعالى وقال الله تبارك وتعالى:

«خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ» (٥).

فاتفق على أنه ستر العورة، وانما هذا للعامد (٦).

وأما من لا يجد ثوبا أبيح له الصلاة به أو أكره أو نسى: فصلاته تامة.

لقول الله تبارك وتعالى: «لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاّ وُسْعَها» (٧).

وقول الله عز وجل «وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ}


(١) المرجع السابق ج ١ ص ٦٤٢.
(٢) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ٣ ص ٢٠٩، ٢١٠، ٢١٧، ٢٢٥، ٢٢٦ مسألة ٣٤٦ ورقم ٣٤٧ ومسألة رقم ٣٤٨ ومسألة رقم ٣٤٩ ومسألة رقم ٣٥٠ الطبعة السابقة.
(٣) الاية رقم ٣٠ من سورة النور
(٤) الاية رقم ٣١ من سورة النور
(٥) الاية رقم ٣١ من سورة الاعراف
(٦) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ٣ ص ٢٠٩، ص ٢١٠ مسألة رقم ٣٤٧ الطبعة السابقة.
(٧) الاية رقم ٢٨٦ من سورة البقرة