للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويراد بالصفة الأولى صفة العقدة والرباط‍.

وبالثانية صفة اللقطة التى تتميز بها.

أى تجب معرفة ذلك عند التصرف فيها.

ويسن ذلك عند وجدانها واشهاد عدلين عليها لا على صفتها فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها اليه ان كانت عنده ولو بلا بينة ولا يمين ظن صدقه أولا.

فان وجدها قد خرجت عن الملتقط‍ ببيع أو بغيره بعد ملكها فلا رجوع. وله بدلها فان ادركها مبيعة بيع الخيار للبائع أو لهما فى زمنه وجب الفسخ أو مرهونة فله انتزاعها.

فان صادفها ربها قد رجعت اليه بفسخ أو غيره أخذها بنمائها المتصل.

فأما المنفصل قبل مضى الحول فلمالكها وبعده لواجدها.

ووارث ملتقط‍ كهو فى تعريف وغيره.

أما اللقيط‍ فهو طفل لا يعرف ولا رقه نبذ أو ضل الى سن التمييز. والمميز الى البلوغ وعليه الأكثر. والتقاطه فرض كفاية.

ويستحب للملتقط‍ الاشهاد عليه وعلى ما معه. وهو حر فى جميع أحكامه مسلم الا أن يوجد فى بلد كفار حرب ولا مسلم فيه أو فيه مسلم كتاجر وأسير فكافر رقيق فان كثر المسلمون فمسلم. وأن وجد فى دار الاسلام فى بلد كل أهلها ذمة فكافر وان كان فيه مسلم فمسلم ان أمكن كونه منه.

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى (١): من وجد مالا فى قرية، أو مدينة، أو صحراء فى أرض العجم، أو فى أرض العرب العنوة أو الصلح مدفونا أو غير مدفون إلا أن عليه علامة أنه من ضرب مدة الإسلام، أو وجد مالا قد سقط‍ أى مال كان فهو لقطة، وفرض عليه أخذة، وأن يشهد عليه عدلا واحدا فأكثر، ثم يعرفه ولا يأتى بعلامته.

لكن تعريفه هو أن يقول فى المجامع التى يرجو وجود صاحبه فيها أو لا يرجو:

من ضاع له مال فليخبر بعلامته، فلا يزال كذلك سنة قمرية.

فان جاء من يقيم عليه بينة أو من يصفه ويصدق فى صفته دفعها اليه


(١) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ٨ ص ٢٥٧ الطبعة السابقة.