للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الله عليه وسلم يذكر فى الاحكام العلل والاوصاف المؤثرة فيها طردا وعكسا.

ثانيا - بالنسبة للمصادر التبعية:

المصادر التبعية فى جملتها مردها الى النظر والبحث وقد تناولها الاصوليون فى عدة مناسبات. كالآمدى حيث يقول:

المختار أنه لا بد أن تكون العلة فى الاصل بمعنى الباعث للمكلف على الامتثال أى مشتملة على حكمة صالحة أن تكون مقصودة للشارع من شرع الحكم، والا فلو كانت وصفا طرديا لا حكمة فيه بل أمارة مجردة فالتعليل بها فى الاصل ممتنع. وأطال فى ذلك.

وذكر فى موضع آخر (١): أن الاصوليين اختلفوا فى اشتراط‍ مناسبة الوصف المومى اليه: فأثبته قوم ونفاه آخرون.

ومم احتج به من يشترطون المناسبة اتفاق الفقهاء على امتناع خلو الاحكام الشرعية عن الحكم اما بطريق الوجوب على رأى المعتزلة، وأما بحكم الاتفاق على رأى أصحابنا، سواء ظهرت الحكمة أو لم تظهر، وما يسلم قطعا أنه لا مناسبة فيه ولا وهم المناسبة يعلم امتناع التعليل به.

فهذا وأمثاله يوضح نظرة الفقهاء الى ارتباط‍ الاحكام الاجتهادية بالحكم والمصالح.

الفرق بين المصلحة

وكل من الحكمة والعلة:

أما المصلحة فقد أوردنا فيها عدة تعريفات متقاربة.

منها ما قاله الخوارزمى من أنها المحافظة على مقصود الشرع بدفع المفاسد عن الخلق.

وأما العلة فقد عرفها الاصوليون بعدة تعريفات نقلها الاسنوى فى شرحه على المنهاج (٢).

قال الغزالى: هى الوصف المؤثر فى الاحكام بجعل الشارع لا بذاته.

وقالت المعتزلة هى المؤثر لذاته فى الحكم وهو مبنى على مذهبهم فى التحسين والتقبيح.

وقال الآمدى وابن الحاجب هى الباعث على الحكم أى الوصف المشتمل على حكمة صالحة بأن تكون مقصودة للشارع من شرع الحكم.

وقال الامام الرازى أنها المعرف للحكم واختاره البيضاوى.

ويمثل الاصوليون للعلة بأمثلة عديدة.


(١) الاحكام ج‍ ٣ ص ٣٧٦ طبع دار الكتب.
(٢) ج‍ ٣ ص ٤ المطبعة الاميرية سنة ١٣١٧ هـ‍