للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولو غبن الغبن المعتاد لا الفاحش اذ لا يتناوله الاذن، واذا أذن له بالتجارة مطلقا صح للعموم وقبل لا للجهالة كالوكالة المجهولة قلنا الوكالة العامة تصح فان قال اتجر فى هذا المال صح قولا واحدا وللمأذون فى التصرف ما جرت العادة للتجار بمثله فيرهن ويرتهن ويوكل ويبيع بالعرض وغيره مما يتعامل به ولو بغير نقد البلد. والمذهب أن يبيع بالنسيئة المعتادة وليس له السفر بالمال اذ لا يتناوله الاذن بالتجارة اذ هى البيع والشراء لا السفر بخلاف المضارب ولا يضيف أو يهب أو يتصدق اذ ذلك تفريط‍ ولا يؤاجر نفسه ولا يأذن لعبد اشتراه بالتجارة ولا يكفل ببدن ولا مال ولا يقرض ولا يبيع من سيده ان لم يكن هو وما فى يده مستغرقا بالدين بخلاف المضارب ووجه منع هذه الأمور أن الاذن المطلق لا يتناولها قيل فان جرى بمثلها عرف جازت.

[مذهب الإمامية]

لا يجوز الإمامية الاذن للصبى الذى لم يبلغ الحلم بالتصرف فى ماله بيعا وشراء، فقد جاء فى كتاب تحرير الأحكام للحلى (١) ما نصه هل يجوز تصرف الصبى المميز فيما أذن له الولى فيه أولا؟ الأقرب عدم جواز ذلك وكذلك الحكم لو تصرف بغير اذن الولى فلا يتوقف على الاجازة ويقع باطلا، أما تصرف العبد بغير اذن مولاه فهو موقوف على الاجازة ان أجازه نفذ وان لم يجزه بطل وتصرفه المأذون له فيه نافذ وعلى ذلك يجوز عند الإمامية أن يؤذن بالتجارة لأن الاذن قد يكون خاصا وقد يكون عاما وذلك جائز فى التوكيل عندهم اذ يجوز فيه أن يكون عاما.

[اذن الورثة فى الوصية]

[مذهب الحنفية]

المراد من اذن الورثة فى الوصية اجازتهم لمورثهم بها حال حياته بعد حصولها أو السماح بها قبل حصولها فى حالة ما اذا كانت الوصية تتوقف على اجازتهم كالوصية للوارث أو بأكثر من الثلث للأجنبى والحنفية يذهبون الى أنه لا يصح اجازتهم اياها حال الحياة بعد صدورها ولا اذنهم بها قبل صدورها فقد جاء فى الزيلعى (٢) ولا معتبر باجازتهم حال حياته لأنها قبل ثبوت الحق اذ الحق يثبت لهم بالموت فكان لهم أن يرجعوا عن الاجازة بعد موت الموصى ويردوا تلك الاجازة لأنها وقعت ساقطة لاغية لعدم مصادفتها المحل وكل ساقط‍ فى نفسه مضمحل متلاش فكان لهم أن يردوه بعد موت المورث ومثل ذلك فى الحكم اذنهم بها قبل صدورها، فالمعروف أن الاجازة اللاحقة للتصرف كالاذن السابق فسواء أجازوها بعد حصولها أو سمحوا بها قبل حصولها لا يلزمهم بهذا الاذن شئ ولهم الرجوع فيه بعد موته سواء كانت الوصية لوارث مطلقا أو بأكثر من الثلث لأجنبى.

[مذهب المالكية]

ذهب المالكية الى بطلان الوصية فى الأصح ولو أجازها الورثة فقد جاء فى


(١) تحرير الاحكام ح‍ ١ ص ٢٢٠.
(٢) ح‍ ٦ ص ١٨٣.