للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال الكمال بن الهمام فى الفتح: (١)

ولو كان على الدابة يخاف النزول للطين والردغة - أى الوحل الشديد - يستقبل، ونقل عن صاحب الظهيرية أن هذا اذا كانت واقفة سائرة يصلى حيث يشاء.

قال المرغينانى: (٢) والمريض ان لم يستطع القعود استلقى على ظهره، وجعل رجليه الى القبلة، وان استلقى على جنبه ووجهه الى القبلة فأومأ جاز.

ويقول الكاسانى: (٣) اذا كان المصلى عاجزا عن استقبال القبلة مع العلم بها لعذر فله أن يصلى الى أى جهة كانت، ويسقط‍ عنه الاستقبال نحو أن يخاف على نفسه من العدو فى صلاة الخوف أو كان بحال لو استقبل القبلة يثب عليه العدو، أو كان على لوح من السفينة فى البحر لو وجهه الى القبلة يغرق غالبا، أو كان مريضا لا يمكنه أن يتحول بنفسه الى القبلة وليس بحضرته من يحوله اليها ونحو ذلك، لان هذا شرط‍ زائد على حقيقة الصلاة فليسقط‍ عند العجز.

ويقول ابن نجيم فى البحر الرائق: (٤)

الخائف يصلى الى أى جهة قدر، لان استقبال القبلة شرط‍ زائد يسقط‍ عند العجز، فيتوجه الى أى جهة قدر.

والخائف من له عذر فيشمل المريض اذا كان لا يقدر على التوجه وليس عنده من يحوله اليها، أو كان التحويل يضره والتقييد بعدم وجود من يحوله يجرى على قول الصاحبين.

أما عند الامام فالقادر بقدرة غيره ليس بقادر كما يشمل ما اذا كان فى السفينة يخاف الغرق اذا انحرف اليها وما اذا كان فى طين وردغة - أى وحل شديد - لا يجد على الارض مكانا يابسا أو كانت الدابة جموحا لو نزل لا يمكنه الركوب الا بمعين أو كان شيخا كبيرا لا يمكنه أن يركب الا بمعين ولا يجده.

ويقول الميرغينانى: (٥) ان اشتد الخوف صلوا ركبانا فرادى يومئون بالركوع والسجود الى أى جهة شاءوا اذا لم يقدروا على التوجه الى القبلة.

[مذهب المالكية]

قال المالكية فى كتاب الخرشى: (٦)

وجهة السفر للمسافر عوض له عن


(١) شرح فتح القدير للكمال بن الهمام ج‍ ١ ص ١٨٩ الطبعة السابقة.
(٢) بداية المبتدى فى الفقه الحنفى للمرغينانى ج‍ ١ ص ٢٤ الطبعة السابقة.
(٣) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى ج‍ ١ ص ١١٨ الطبعة السابقة.
(٤) البحر الرائق كنز الدقائق لابن نجيم ج‍ ١ ص ٣٠٢ الطبعة السابقة.
(٥) متن بداية المبتدى فى فقه الامام أبى حنيفة لأبى بكر الميرغينانى ج‍ ١ ص ٢٩ الطبعة السابقة
(٦) شرح الخرشى على مختصر خليل ج‍ ١ ص ٢٥٧ الطبعة السابقة.