للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل (١): أن من تعمد زيادة أو نقصا فى تكبيرات العيد على العدد المذكور فى الأقاويل أعاد صلاته.

[حكم الاعادة فى الزكاة]

[مذهب الحنفية]

جاء فى بدائع الصنائع (٢): أنه لا يجوز صرف الزكاة الى غير مستحقيها والمستحقون هم الذين ورد ذكرهم فى قول الله تبارك وتعالى:

«إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ» (٣).

فقد جعل الله سبحانه وتعالى الصدقات للأصناف المذكورين بحرف اللام وأنه للاختصاص فيقتضى اختصاصهم باستحقاقها فلو جاز صرفها الى غيرهم لبطل الاختصاص وهذا لا يجوز.

والآية خرجت لبيان مواضع الصدقات ومصارفها ومستحقيها.

واذا دفع الزكاة (٤) الى من لم يعلم حاله فهذا على ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: أنه على الجواز حتى يظهر خطؤه.

وذلك أن يدفع زكاة ما له الى رجل ولم يخطر بباله وقت الدفع ولم يشك فى أمره فدفع اليه فهذا على الجواز الا اذا ظهر بعد الدفع أنه ليس محل الصدقة فحينئذ لا يجوز، لأن الظاهر أنه صرف الصدقة الى محلها حيث نوى الزكاة عند الدفع والظاهر لا يبطل الا باليقين.

فاذا ظهر بيقين أنه ليس بمحل الصدقة ظهر أنه لم يجز وتجب عليه اعادة الزكاة.

وليس له أن يسترد ما دفع ويقع تطوعا.

حتى أنه لو خطر بباله بعد ذلك وشك فيه ولم يظهر له شئ لا تلزمه الاعادة لأن الظاهر لا يبطل بالشك.

والوجه الثانى: هو على الفساد حتى يظهر صوابه وذلك أنه خطر بباله وشك فى أمره لكنه لم يتحر ولا طلب الدليل أو تحرى بقلبه لكنه لم يطلب الدليل فهو على الفساد.

الا اذا ظهر أنه محل بيقين أو بغالب الرأى فحينئذ يجوز لأنه لما شك وجب عليه التحرى والصرف الى من وقع عليه تحريه.

فاذا ترك لم يوجد الصرف الى من أمر الصرف اليه فيكون فاسدا الا اذا ظهر أنه محل فيجوز.

والوجه الثالث: أنه ان خطر بباله وشك فى أمره وتحرى ووقع تحريه على أنه محل


(١) شرح النيل ج ١ ص ٦٢٩، الطبعة السابقة
(٢) بدائع الصنائع ج ٢ ص ٤٢ الطبعة السابقة
(٣) الاية رقم ٦٠ من سورة التوبة
(٤) بدائع الصنائع ج ٢ ص ٥٠ الطبعة السابقة