للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ميتا فذلك دواء، والجارح ضامن بعد لما زادت الجراح وان كان قطع ميتا وحيا لم يضمن القاطع الا الجرح نفسه واذا قلت: الجارح ضامن للزيادة فى الجرح فعلى الجارح القود عمدا الا أن تشاء ورثته الدية فتكون فى ماله وعلى عاقلته الدية ان كانت خطأ.

واذا قلت ليس الجارح بضامن للزيادة فمات المجروح جعلت على الجارح نصف ديته ولم أجعل له فى النفس قودا وان كانت عمدا وجعلته شيئا من جناية الجانى وجناية المجنى على نفسه أبطلت جنايته على نفسه وضمنت الجانى جنايته عليه وهكذا لو كان فى طرف فان كان الكف فتآكلت فسقطت أصابعها أو الكف كلها فالجانى ضامن لزيادتها فى ماله ان كانت عمدا. وأن قطع المجنى عليه الكف أو الأصابع لم يضمن الجانى مما قطع المجنى عليه شيئا الا أن تقوم البينة بأن المقطوع كان ميتا فيضمن أرشها فان لم تثبت البينة أنه كان ميتا أو قالت كان حيا وكان خيرا له أن يقطع فقطعه لم يضمن الجانى. وكذلك لو أصاب المجنى عليه منه أكلة وكان خيرا له أن يقطع الكف لئلا تمشى الأكلة فى جسده فقطعها والأطراف حية لم يضمن الجانى شيئا من قطع المجنى عليه فان مات كان على الجانى نصف ديته لأن ظاهره أنه مات من جناية الجانى وجناية المجنى عليه على نفسه (١).

[مذهب الحنابلة]

جاء فى كشاف القناع أنه ان قطع الجانى أصبعا عمدا فعفا المجنى عليه عنه ثم سرت الجناية الى الكف أو الى النفس والعفو على مال أو على غير مال فله تمام دية ما سرت اليه الجناية لأن المجنى عليه انما عفا عن دية الأصبع فوجب أن يثبت له تمام الدية ضرورة كونه غير معفو عنه ولا قصاص لتعذره فى النفس دون ما عفا عنه فسقط‍ فى النفس كما لو عفا بعض الأولياء.

وان كان الجرح لا قصاص فيه كالجائفة فعفا المجروح عن القصاص ثم سرى الى النفس فلوليه القصاص لأنه لا يصح العفو عن قود ما لا قود فيه فلم يؤثر عفوه ولولى المجروح بعد السراية العفو عن القصاص وله حينئذ كمال الدية كما لو لم يتقدم عفوه. وان عفا المجروح عن دية الجرح صح عفوه، لأن الحق له وقد وجب بالجناية وقد أسقطه ولورثته بعد السراية دية النفس وان عفا ولى القود مطلقا بأن قال عفوت فقط‍ فله


(١) نفس المرجع السابق ج ٦ ص ٥١ الطبعة السابقة.