للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وشرط‍ رجوعه أى الاب بقاء الموهوب فى سلطنه المتهب أى استيلائه فيمتنع الرجوع ببيعه كله أو بعضه بالنسبة لما باعه نعم لو كان فى زمن خيار لم ينقل الملك عنه اتجه الرجوع ولو وهبه مشاعا فاقتسمه ثم رجع فيما خص ولده بالقسمة جاز ان كانت افرازا والا لم يرجع الا فيما لم يخرج عن ملكه فلو كانت الشركة بالنصف رجع فى نصفه فقط‍ ولا تنقض القسمة (١).

ولو مرض الابن ورجع الاب ثم مات الابن اتجه صحة رجوعه كما صرح به الاذرعى ولو زال ملكه أى الفرع عن الموهوب وعاد اليه ولو بارث أو اقالة أو رد بعيب لم يرجع الاصل الواهب له فى الاصح ولو وهبه الفرع لفرعه وأقبضه ثم رجع فيه فالاوجه من وجهين عدم الرجوع لزوال ملكه سواء أجعلنا الرجوع ابطالا للهبة أم لا اذ القائل بالابطال لم يرد به حقيقة والا لرجع فى الزيادة المنفصلة ولو زاد رجع فيه بزيادته المتصلة لتبعيتها كتعلم صنعة وحرفة لا الزيادة المنفصلة كأجرة وكسب فلا يرجع فيها لحدوثها فى ملك المتهب وليس منها حمل عند القبض وان انفصل فى يده ويبقى غراس متهب وبناؤه أو يقلع بالارش ولا يصح الرجوع الا منجزا ولو وهبه وأقبضه فى الصحة فشهدت بينه أنه رجع فيما وهب ولم تذكر ما رجع فيه لغت شهادتها ولو تفاسخا المتواهبان الهبة أو تقايلا حيث لا رجوع لم تنفسخ كما جزم به فى الانوار ولا رجوع لغير الاصول فى هبة مطلقة (٢).

[مذهب الحنابلة]

والحنابلة على أنه لا يجوز لواهب ولا يصح أن يرجع فى هبته ولو كانت صدقة وهدية ونحلة أو نقوطا أو حمولة فى عرس ونحوه أو تعلق بالموهوب رغبة الغير بأن ناكح الولد أو داينه لوجود ذلك بعد لزومها كالقيمة الا أن يكون الواهب هو الاب الاقرب ولو أسقط‍ حقه من الرجوع ولو ادعى اثنان مولودا فوهباه أو وهبه أحدهما شيئا فلا رجوع وان ثبت اللحاق بأحدهما ثبت الرجوع ويشترط‍ لرجوع الاب ثلاثة شروط‍.

أحدها: أن تكون عينا باقية فى ملك الابن فلا رجوع فى دينه على الولد بعد الابراء ولا فى منفعة أباحها له بعد الاستيفاء كسكنى دار ونحوها فان خرجت العين عن ملكه ببيع أو هبة أو وقف ثم عادت اليه بسبب جديد كبيع أو هبة أو نحوه لم يملك الرجوع وان عادت بفسخ البيع بعيب أو اقاله أو فلس


(١) المرجع السابق ج ٥ ص ٤١٤، ص ٤١٥ الطبعة السابقة.
(٢) نهاية المحتاج للرملى وحاشية الشبراملسى عليه ج ٥ ص ٤١٧، ص ٤١٨، ص ٤١٩ الطبعة السابقة.