للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[ما يكون به الاستبراء]

[مذهب الحنفية]

جاء فى المبسوط‍ «الأصل فى استبراء الأمة أنه يكون بحيضة … فان كانت الأمة لا تحيض من صغر أو كبر فاستبراؤها شهر لأن الشهر قائم مقام الحيض والطهر شرعا .. وان كانت حاملا فاستبراؤها بوضع الحمل لعموم قول النبى صلى الله عليه وسلم فى سبايا أو طاس «ألا لا توطأ الحبالى من الغير حتى يضعن حملهن ولا والحيالى حتى يستبرأن بحيضة» واذا أرتفع حيضها وهى ممن تحيض تركها سيدها حتى اذا استبان له أنها ليست بحامل جاز له وطؤها لأن المقصود تعرف براءة الرحم من ماء البائع ليتيقن بصحة البيع وحصول الملك للمشترى فيها وقد حصل ذلك بمضى الزمن وليس فى هذه المدة تقدير بشئ فيما يروى عن أبى حنفة وأبى يوسف رحمهما الله تعالى الا أن مشايخنا رحمهم الله قالوا يتبين ذلك بشهرين أو بثلاثة أشهر .. وكان محمد رحمه الله يقول أولا يستبرئها بأربعة أشهر وعشر اعتبارا بأكثر العدة وهى عدة الوفاة فى حق الحرة ثم قال يستبرئها بشهرين وخمسة أيام لأن أطول مدة العدة فى حق الأمة هذا وقال زفر يستبرئها بحولين أكثر مدة الحمل وكان أبو مطيع البلخى يقول يستبرئها بتسعة أشهر لأنها مدة الحبل فى النساء عادة .. واذا اشتراها وهى حائض لم يحتسب بتلك الحيضة وعليه أن يستبرئها بحيضة أخرى وعن أبى يوسف أنها اذا طهرت من هذه الحيضة فله أن يطأها لتبين فراغ رحمها … وقد ورد عليه أن الشرع ألزمه الاستبراء بحيضة وهى لا تتجزأ ..

واذا اشترى جارية لا تحيض فاستبرأها بعشرين يوما ثم حاضت بطل الاستبراء بالأيام لان الشهر بدل عن الحيض واكمال البدل بالاصل غير ممكن ولكن القدرة على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل يسقط‍ اعتبار البدل (١).

[مذهب المالكية]

وعند المالكية أن الاستبراء يكون بحيضة فان تأخر الحيض فى الأمة سواء كانت قنا أو أم ولد عن عادتها لا لسبب أو بسبب رضاع أو مرض أو استحيضت ولم تميز دم الحيض من دم الاستحاضة فان استبراءها فى هذه الأحوال يكون بثلاثة أشهر وكذلك اذا كانت صغيرة مطيقة للوط‍ ء أو آيسة وكذا اذا كانت عادتها أن يأتيها الحيض بعد ثلاثة أشهر الى تسعة يكون استبراؤها بثلاثة أشهر. غير أنه اذا كان تأخر الحيض عن العادة لغير سبب أو كانت قد استحيضت ولم تميز دم الحيض من دم الاستحاضة فلا بد بعد تمام الثلاثة أشهر أن ينظرها النساء لمعرفة ما اذا كانت حاملا أو لا.

فأن تأكد أنها حامل تنظر حتى تضع حملها وان ارتبن انتظرت الى تمام تسعة أشهر فان زالت الريبة بعد ذلك حلت وان استمرت الريبة بعد التسعة


(١) المبسوط‍ ج‍ ١٣ ص ١٤٥، ص ١٤٨.