للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لرجاء العود فان أجاز البيع لم يبطل خياره مالم يرجع ولم يلزمه تسليم الثمن قبل العود فان سلمه لم يسترده ما لم يفسخ.

[ما يكون به الاسترداد]

وان كان البائع غائبا عن البلد ولا وكيل له سواء أكانت المسافة قريبة أم بعيدة رفع الامر الى الحاكم ولا يؤخر لقدومه وطريقه عند الرفع أن يدعى شراء ذلك الشئ من فلان الغائب بثمن معلوم قبضه ثم ظهر العيب وأنه فسخ البيع ويقيم بينة بذلك ويحلفه الحاكم أن الامر جرى كذلك لانه قضاء على غائب ويحكم بالرد على الغائب ويبقى الثمن دينا عليه ويأخذ المبيع ويضعه عند عدل ثم يعطيه القاضى الثمن من مال الغائب فان لم يجد له سوى المبيع باعه فيه فان قيل ذكر الشيخان فى باب المبيع قبل قبضه عن صاحب التتمة وأقراه أن للمشترى بعد فسخه بالعيب حبس المبيع (١) الى استرجاع ثمنه من البائع ويتحقق كذلك استرداد الثمن بأخذ بدله اذا كان البائع عاجزا عن رد الثمن فلو تلف الثمن حسا أو شرعا أو تعلق به حق لازم كرهن دون المبيع واطلع على عيب به رده اذ لا مانع وأخذ مثل الثمن ان كان مثليا أو قيمته ان كان متقوما لان ذلك بدله ومر اعتبار الاقل فيما بين وقت العقد الى وقت القبض أما لو بقى فله الرجوع فى عينه سواء أكان معينا فى العقد أم عما (أى عن موصوف فى الذمة) فى الذمة فى المجلس أو بعده وحيث رجع ببعضه أو كلا لا أرش (٢) له على البائع، ويكون استرداد البائع باتلاف المبيع فى يد المشترى فقد جاء فى نهاية المحتاج (٣): أنه لو أخذ المشترى المبيع بغير اذن البائع:

حيث له حق الحبس فله استرداده منه فلو أتلفه البائع اتلافا مضمنا فى يد المشترى فى هذه الحالة جعل مستردا له بالاتلاف كما أن المشترى قابض بالاتلاف كما جزم به ابن المقرى، وجاء فى المجموع (٤): ولو اكترى دارا وسكنها بعض المدة ثم انهدمت انفسخ العقد فى المستقبل وفى الماضى الخلاف الآتى، المذهب أنه لا ينفسخ فان قلنا لا فسخ وهو الاصح فعليه من المسمى حصة الماضى من المدة وان قلنا بالانفساخ أو قلنا له الفسخ ففسخ فعليه أجرة المثل للماضى ويسترد المسمى ان كان دفعه.

حق البائع فى الاسترداد

اذا تعيب الثمن:

أما ان كان المبيع عبدا مسلما وكان البائع كافرا ملك العبد المسلم بالارث أو أسلم عنده فباعه بثوب ثم وجد بالثوب عيبا فأراد أن يرد الثوب بالعيب وأن يسترد العبد فللشافعية فى حكمه


(١) مغنى المحتاج ج‍ ٢ ص ٥٦ الطبعة السابقة
(٢) نهاية المحتاج ج‍ ٤ ص ٤٣ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق ج‍ ٤ ص ٨٠ الطبعة السابقة.
(٤) المجموع ج‍ ٩ ص ٣٨٧ الطبعة السابقة.