للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بينة على الضياع أم لا؛ وفى (الجواهر) قال أبو الحسن: شراء الثوبين على ثلاثة أوجه: إما بخيار وحده؛ أو باختيار وحده. وإما بخيار واختيار، فبمضى أيام الخيار ينقطع خياره وينقض البيع؛ إذ بمضى أيام الخيار ينقطع اختياره؛ وإن اشترى أحدهما ليختاره وهو فيما يختاره بالخيار، فمضت مدة الخيار وما الحق بها وهما بيده ولم يختر واحدًا منهما فلا يلزم المشترى شئ منهما إذ لم يقع البيع على معين فيلزمه؛ ولا على إيجاب أحدهما فيكون شريكًا. ومن باب أولى إذا كان بيد البائع الحط؛ وهذا بخلاف شرائه أحد الثوبين على غير إلزام؛ فإذا مضت أيام الخيار وتباعدت فليس له أخذ أحدهما كانا بيد البائع أو المبتاع إذ بمضى أيام الخيار ينقطع اختياره ولم يقع البيع على معين فيلزمه ولا على إيجاب أخذ فيشارك فصار ذلك على ثلاثة أوجه في شرائهما: يلزمانه. وفى أخذ أحدهما بإيجاب يلزمه النصف من كل؛ وفى أخذه على الخيار لا يلزمه شئ منهماء والأولى وفى الاختيار ليس له شيء (١).

[مذهب الشافعية]

جاء في (المهذب): أنه إذا انعقد البيع ثبت لكل واحد من المتبايعين الخيار بين الفسخ والإمضاء إلى أن يتفرقا أو يتخايرا لما روى ابن عمر - رضى الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما للآخر اختر" (٢).

والتفرق أن يتفرقا بأبدانهما بحيث إذا كلمه على العادة لم يسمع كلامه لما روى نافع أن ابن عمر - رضى الله عنهما - كان إذا اشترى شيئًا مشى أذرعًا ليجب البيع ثم يرجع؛ وإن لم يتفرقا ولكن جُعل بينهما حاجز من ستر أو غيره لم يسقط الخيار؛ لأن ذلك لا يسمى تفرقا، وأما التخاير فهو أن يقول أحدهما للآخر: اختر إمضاء البيع أو فسخه فيقول الآخر اخترت إمضاءه أو فسخه فينقطع الخيار؛ لقوله عليه السلام: "أو يقول أحدهما للآخر: اختر .. " الحديث.

فإن خير أحدهما صاحبه فسكت لم ينقطع خيار المسئول، وهل ينقطع خيار السائل؟ فيه وجهان: أحدهما: لا ينقطع خياره. والثانى؛ أنه ينقطع؛ لقوله عليه السلام: "أو يقول أحدهما للآخر: اختر .. " الحديث؛ فإن أكدها على التفرق ففيه وجهان أحدهما الخيار؛ لأنه كان يمكنه أن يفسخ بالتخاير، فإذا لم يفعل فقد رضى بإسقاط الخيار، والثانى: أنه لا يبطل؛ لأنه لم يوجد منه أكثر من السكوت. والسكوت لا يسقط الخيار (٣).

وجاء في (أسنى المطالب): أنه ذكر نوعين من البيوع المنهى عنها كالملامسة والمنابذة والتي يكون البيع فيها بهذه الطريقة سببًا إما لإمضاء البيع أو لقطع الخيار والبطلان فيها لعدم الرؤية أو الصيغة أو للشرط الفاسد (٤).

وجاء في موضع آخر: والتفرق بأبدانهما عن مجلس العقد للخبر (٥)، فلو أقاما فيه مدة أو


(١) مواهب الجليل:٢/ ٦٢٩.
(٢) الحديث بهذا اللفظ في صحيح البخارى. كتاب البيوع، باب إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع. وسنن النسائي، كتاب البيوع. باب ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه.
(٣) المهذب ١/ ٢٥٧، ٢٥٨؛ بتصرف،
(٤) أسنى المطالب: ٢/ ٣٠، بتصرف.
(٥) وهو نفس الحديث السابق.