للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من جنسه غير النقدين فعلى المستدين وحده المطالبة بما استدانه وربحه له (١)

[مذهب الظاهرية]

يرى الظاهرية أنه اذا أقر البالغ العاقل غير المكره اقرارا تاما ولم يصله بما يفسده لزمه وإقرار المريض فى مرض موته وفى مرض أفاق منه لوارث ولغير وارث نافذ من رأس المال كاقرار الصحيح ولا فرق فعن الليث بن سعد عن نافع مولى ابن عمر أنه قال: اذا أقر المريض فى مرضه بدين لرجل فانه جائز. فعم ولم يخصص (٢).

[مذهب الإمامية]

سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أقر لوارث بدين فى مرضه أيجوز ذلك؟ قال: نعم اذا كان مليا انظر اقرار (٣).

[مذهب الإباضية]

يرى الإباضية أن اقرار البالغ العاقل بدين جائز ولو لوارث فى مرض أو صحة ويتحاص الوارث المقر له وغير الوارث (٤).

الا اقرار المكره والمحجور عليه فى ماله.

والمفلس فانه لا يجوز عليه اقرارهم فى أموالهم. واقرار العبد لا يجوز الا ان جوزه مولاه.

[الاستدانة للزكاة]

[مذهب الحنفية]

يرى الحنفية أن الشخص ان وجب عليه الزكاة ولم يؤدها ثم أراد أن يؤديها وليس مال يؤدى منه فأراد أن يستقرض فان كان فى أكبر رأيه اذا استقرض وأدى الزكاة واجتهد لقضاء دينه يقدر على ذلك كان الافضل له أن يستقرض فان استقرض وأدى ولم يقدر على قضاء الدين حتى مات يرجى أن يقضى الله تعالى دينه فى الآخرة وان كان أكبر رأيه أنه اذا استقرض لا يقدر على قضاء الدين كان الافضل له ألا يستقرض لان خصومة صاحب الدين أشد (٥).

[حكم غير المستطيع اذا استدان وحج]

[مذهب الحنفية]

جاء فى سياق الاستطاعة للحج بالنسبة للمرأة «تجب عليها النفقة فى مالها للمحرم ليحج بها وعند وجود المحرم كان عليها أن تحج حجة الاسلام وأن يأذن لها زوجها وفى النافلة لا تخرج بغير اذن الزوج وان لم يكن لها محرم لا يجب عليها أن تتزوج للحج كذا فى فتاوى


(١) منتهى الارادات على كشاف القناع ج ٢ ص ٢٠٤.
(٢) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ٨ ص ٢٥٤ مسألة ١٣٨٠ الطبعة السابقة.
(٣) وسائل الشيعة ج‍ ٦ ص ٣٧٨ الطبعة السابقة.
(٤) شرح النيل وشفاء العليل ج ٧ ص ١٤١ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٥) الفتاوى الهندية ج‍ ١ ص ٢٥٦ الطبعة الثانية.