للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فقيل تعتبر من التركة وتورث وقيل لا تورث ولا تدخل ضمن التركة هذا ما نكتفى بعرضه هنا عن التركة، أما وقت تملك الورثة للتركة اذا كانت مستغرقة بالدين أو غير مستغرقة ولمن يكون نماؤها قبل سداد الدين وبعد الوفاة وغير ذلك فموضعه (مصطلح تركة)

[الحقوق المتعلقة بالتركة]

[مذهب الحنفية]

يبدأ من التركة بالحق المتعلق بعين من أعيانها كالرهن والعبد الجانى والمبيع المحبوس بالثمن كما لو اشترى عينا ولم يقبضها ومات قبل دفع الثمن فحق البائع فى استيفاء الثمن مقدم على التجهيز ثم بتجهيز الميت ثم قضاء ديونه التى لها مطالب من جهة العباد ويقدم دين الصحة على دين المرض ان جهل سببه والا فيستويان، أما دين الله تعالى كالزكاة والكفارات ونحوها فان أوصى به وجب تنفيذه من ثلث الباقى عن الحقوق المتقدمة وان لم يوص به يسقط‍ بالموت ولا يلزم أداؤه الا أن يتبرع به الورثة من عندهم ثم تنفذ وصيته ولو مطلقة أى غير متعلقة بعين معينة من التركة كالوصية بثلث المال أو ربعه من ثلث الباقى بعد الذى تقدم ثم يقسم الباقى بعد ذلك بين الورثة على الترتيب الذى سيأتى (١).

[مذهب المالكية]

الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة (٢) على الترتيب بحيث لا ينتقل من أولها الى ما بعده الا أن يبقى شئ من المال وأول هذه الحقوق:

هو كل حق تعلق بعين من أعيان التركة كالعين المرهونة فى دين لتعلق حق المرتهن بذاته فيقدم على كفن الميت وكالعبد الجانى لأنه صار بجنايته كالمرهون، ومثل ذلك الزكاة اذا مات الميت بعد الطلب أو بعد حولان الحول، والحق الثانى هو مؤن تجهيز الميت من كفن وغسل وغيره، والثالث: قضاء ديونه التى لآدمى سواء كانت بضامن أم لا حالة أم مؤجلة لأنها تحل بموته. الرابع:

تنفيذ وصاياه التى استوفت شرائطها الشرعية وتخرج من ثلث الباقى بعد الحقوق السابقة.

الحق الخامس: تقسيم ما تبقى من التركة بين ورثته.

[مذهب الشافعية]

أول حق يبدأ به من التركة هو الحق الذى يتعلق بعين التركة كالمرهون والجانى والزكاة الواجبة ثم مؤنة تجهيز الميت ويلحق بذلك مؤنة تجهيز من على الميت مؤنته كعبده وزوجته غير الناشزة اذا كان موسرا وان كان لها تركة ثم قضاء ديونه المتعلقة بذمته سواء كان الدين لله تعالى أم لآدمى، ثم تنفيذ وصاياه وما ألحق بها من عتق علق بالموت أو تبرع نجز فى مرض الموت وتنفذ وصاياه فى حدود ثلث الباقى بعد الدين، ثم يقسم الباقى بين الورثة.

[مذهب الحنابلة]

اذا مات ميت بدئ من تركته بمؤنة تجهيزه ودفنه سواء كان تعلق بماله حق رهن أو


(١) الزيلعى ح‍ ٦ ص ٢٢٩، ٢٣٠ الطبعة السابقة
(٢) الشرح الكبير ح‍ ٤ ص ٤٥٧ الطبعة السابقة