للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسلما كان ميراثه للمعتق ثم ضامن الجريرة أى مولى الموالاة ثم الامام ولا يرثه الكافر بحال، واذا أسلم الكافر على ميراث قبل قسمته بين الورثة حيث يكونون متعددين شارك فى الارث بحسب حاله ان كان مساويا لهم فى المرتبة وانفرد بالارث ان كان أولى، ولو أسلم بعد القسمة أو كان الوارث واحدا فلا مشاركة، ولا يرث المرتد مسلما، ويرث المسلم الكافر أصليا أو مرتا (١).

(انظر ارتداد)

[مذهب الإباضية]

من موانع الارث اختلاف الملل، فلا يرث مشرك مسلما اجماعا ولا يرث مسلم مشركا عند الأكثر وهو المذهب، والكفر كله ملة واحدة والاسلام ملة فكل يهودى ونصرانى وصابئ ومجوسى وجاحد ووثنى يرث الآخر وهو المذهب فلا يرث المرتد ولا يورث لأنه لا موالاة بينه وبين غيره لتركه دين الاسلام وعدم تقريره على ما انتقل اليه (٢).

[اختلاف الدين والوصية]

اختلف العلماء حول الوصية مع اختلاف الدين فمنهم من أجازها ومنهم من أبطلها، ومنهم من فرق بين أن تكون من المسلم أو له على الوجه المبين بعد.

[مذهب الحنفية]

فالحنفية يجيزون: الوصية للذمى من المسلم وللمسلم منه، قالوا: ويجوز أن يوصى المسلم للكافر والكافر للمسلم، فالأول لقول الله تعالى «لا يَنْهاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ» والثانى «لأنهم بعقد الذمة ساووا المسلمين فى المعاملات ولهذا جاز التبرع من الجانبين» (٣).

ولو أوصى لخلاف ملته جاز اعتبار الارث اذ الكفر كله ملة واحدة (٤).

[مذهب المالكية]

والمالكية: يذهبون الى جواز الوصية للذمى روى ابن وهب من نذر صدقة على كافر لزمه، قال ابن رشد لاخلاف أن فى الوصية للذمى أجرا على كل حال، قال مالك:

تجوز وصية المسلم للكافر. وقاله ابن القاسم وقال اصبغ تجوز للذمى (٥) وجاء فى الحطاب والدردير: تصح الوصية من كافر للمسلم بكل شئ يملكه الا ما يحرم على المسلم تملكه كالخمر والخنزير (٦).

[مذهب الشافعية]

ويذهب الشافعية: الى جواز الوصية للذمى فقالوا: وان أوصى لذمى جاز لما روى أن صفية أوصت لأخيها بثلثها ثلاثين ألفا، وكان يهوديا ولأن الذمى موضع للقربة ولهذا يجوز التصدق عليه فجازت له الوصية (٧).


(١) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ح‍ ٢ ص ٢٩٦، ٢٩٧ طبع مطابع دار الكتاب العربى بمصر سنة ١٣٧٨ هـ‍.
(٢) شرح النيل ح‍ ٨ ص ٢٦١، ص ٢٦٤ الطبعة السابقة.
(٣) الهداية شرح بداية المبتدى للمرغينانى ح‍ ٤ ص ١٧٢ طبع مطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصر سنة ١٣٥٥ هـ‍.
(٤) المرجع السابق ح‍ ٤ ص ١٩٠ الطبعة السابقة.
(٥) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل وبهامشه التاج والاكليل ح‍ ٦ ص ٣٦٨ الطبعة الأولى سنة ١٣٢٨ هـ‍ مطبعة السعادة بمصر.
(٦) المرجع السابق ح‍ ٦ ص ٣٦٥ وبلغة السالك ح‍ ٢ ص ٤٣١ الطبعات السابقة.
(٧) نهاية المحتاج الى شرح المنهاج ح‍ ٦ ص ٤٨ الطبعة السابقة والمهذب للشيرازى ح‍ ١ ص ٤٥١ الطبعة السابقة.