للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المذكور جاز الجواب تفصيلا وذلك بأن يكون جوابها مختصرا مفهوما ليس لها أطراف يتجاذبها المتنازعون والسؤال عنه صادر عن مسترشد خاص منقاد أو من عامة قليلة التنازع والمماراة والمفتى ممن ينقادون لفتواه ونحو هذا.

وعلى هذا ونحوه يحمل ما جاء عن بعض السلف من بعض الفتوى فى بعض المسائل الكلامية وذلك منهم قليل نادر والله أعلم.

التاسعة عشرة: قال الصيمرى والخطيب رحمهما الله واذا سئل فقيه عن مسألة من تفسير القرآن العزيز فان كانت تتعلق بالاحكام أجاب عنها وكتب خطه بذلك كمن سأل عن الصلاة الوسطى والقرء ومن بيده عقدة النكاح وان كانت ليست من مسائل الاحكام كالسؤال عن الرقيم والنقير والقطمير والغسلين رده الى أهله ووكله الى من نصب نفسه له من أهل التفسير ولو أجابه شفاها لم يستقبح.

هذا كلام الصيمرى والخطيب.

ولو قيل أنه يحسن كتابته للفقيه العارف به لكان حسنا وأى فرق بينه وبين مسائل الاحكام والله أعلم.

[مذهب الحنابلة]

جاء فى كشاف القناع: (١) يحرم الحكم والفتيا بالهوى اجماعا وليحذر المفتى أن يميل فى فتياه مع المستفتى أو مع خصمه.

وتحرم الفتيا بقول أو وجه من غير نظر فى الترجيح اجماعا.

[مذهب الزيدية]

قال فى تتمة الروض النضير: (٢) الفتوى حكاية عن الحكم الذى شرعه الله تعالى لعباده ولذلك فينبغى أن تكون مستندة الى أحد الادلة الاربعة والا فمجرد الاقدام على الفتوى بغير استناد الى أحد الادلة الاربعة وهى الكتاب العزيز أو السنة النبوية أو الاجماع أو القياس مخالف للامر القرآنى فى التأسى بالنبى صلّى الله عليه وسلّم واتباع طريقته الدال عليه قوله تعالى «لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيراً» (٣) وقوله تعالى «قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ» (٤) فاذا لم تكن مستندة


(١) كشاف القناع مع هامش منتهى الارادات ج‍ ٤ ص ١٧٤ الطبعة السابقة.
(٢) تتمة الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير ج‍ ٢ ص ١٤١ الطبعة السابقة.
(٣) الآية رقم ٢١ من سورة الاحزاب.
(٤) الآية رقم ٣١ من سورة آل عمران.