للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكثر وغلا ثمنه لما روى عن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها قالت: فى حديث:

لما كنا بمنى أتيت بلحم بقر كثير فقلت ما هذا قالوا ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر وهذا فى حجة الوداع (١).

ثم قال: ولا تجزئ فى الأضحية العرجاء البين عرجها، ولا المريضة البين مرضها، والجرب مرض؟، فإن كان كل ما ذكرنا لا يبين أجزأ، ولا تجزئ العجفاء وهى التى لا شئ من الشحم لها، ولا تجزئ التى فى أذنها شئ من النقص أو القطع أو الثقب النافذ ولا التى فى عينها شئ من العيب، ولا تجزئ البتراء فى ذنبها، ثم كل عيب سوى ما ذكرنا فانها تجزئ به الاضحية كالخصى وكسر القرن دمى أم لم يدم، والهتماء والمقطوعة الألية وغير ذلك، ولا تجزئ فى الاضاحى جذعة ولا جذع لا من الضأن ولا من غير الضأن، ويجزئ ما فوق الجذع والجذع من الضأن والماعز والظباء والبقر هو ما أتم عاما كاملا ودخل فى الثانى من أعوامه فلا يزال جذعا حتى يتم عامين ويدخل فى الثالث فيكون ثنيا حينئذ، والجذع فى الابل ما أكمل أربع سنين ودخل فى الخامسة فهو جذع الى أن يدخل السادسة (٢).

[مذهب الزيدية]

انما يجزئ أضحية الأهلى بقوله تعالى «وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيّامٍ مَعْلُوماتٍ عَلى ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعامِ» وهى الابل والبقر والغنم (٣)، ولا يجزئ للأضحية (٤) ما كان وحشيا كالظباء والوعول وبقرة الوحش. والعبرة بالأم فان كانت الأم أهلية أجزأت وان كانت وحشية لم تجز وانما يجزئ من الضأن الجذع فصاعدا ومن غيره الثنى فصاعدا.

ولا يجزئ فى الأضحية دون الجذع من الضأن، ولا دون الثنى من غيره والجذع من الضأن ما قد تم له حول والثنى من الضأن والمعز والبقر ما تم له حولان، والجذع من الابل ما تم له أربع سنين، والثنى منها ما تم له خمس سنين.

وأما ما لا يجزئ من الأهلية أضحية فجملتها اثنتا عشرة وهى: الشرقاء والمثقوبة أذنها ولو يسيرا، والمقابلة والمدابرة والعمياء، والعجفاء ومثلها شديدة المرض وان لم تكن قد عجفت، والجرباء والثولاء وهى المجنونة، وبينة العور وبينه العرج وهى التى لا تبلغ المنحر على قوائمها الاربع فلو بلغت المنحر


(١) المرجع السابق ج ٧ ص ٣٧٣ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج ٧ ص ٣٥٩ مسئلة رقم ٩٧٤.
(٣) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار ج ٤ ص ٣١١، ص ٣١٢ طبع مطبعة أنصار السنة المحمدية بمصر.
(٤) التاج المذهب ج ٣ ص ٤٦٥.