للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو مخاطا ان أمكن اتصاله وعدم القدرة على امساكه أو البول أو الغائط‍ ولم ينقطع. وان كان الحدوث مرة ولم يكن بعدها فقيل له ثلث دية العضو وقيل النظر وفيه أقوال منها أنه لا ينحصر بل بحسب نظر الحاكم. ومنها أنه ثلث دية العضو. ومنها أنه خمس دية ذلك العضو وقيل انها نصف دية العضو وقيل عشرون درهما. وسواء فى ذلك وقع ذلك بضرب ذلك المحل أو ضرب محل آخر مثل أن يضربه فى رأسه فلا ينقطع مخاطه أو فى ظهره فلا يقوم قضيبه (١). وان استؤصل ذكر أو قطع من أصله أو قطعت حشفته وأنثياه بها أى بضربة واحدة فخلاف فى دية واحدة أو ديتين فى ذلك قولان.

[رابعا: دية اليدين والرجلين والأصابع]

[مذهب الحنفية]

جاء فى الهداية شرح الكفاية: أن فى اليدين الدية وفى الرجلين الدية وفى احداهما نصف الدية وفى كل اصبع من أصابع اليدين والرجلين عشر الدية لقول الرسول صلّى الله عليه وسلّم «فى كل اصبع عشر من الابل» ولأن قطع الكل تفويت جنس المنفعة وفيه دية كاملة وهى عشر فتنقسم الدية عليها. والأصابع كلها سواء لاطلاق الحديث، ولأنها سواء فى أصل المنفعة فلا تعتبر الزيادة فيه كاليمين مع الشمال وكذا أصابع الرجلين لأنه يفوت بقطع كلها منفعة المشى فتجب الدية كاملة ثم فيهما عشره أصابع فتنقسم الدية عليها أعشارا وفى كل أصبع فيها ثلاثة مفاصل ففى أحدها ثلث دية الأصبع وما فيها مفصلان ففى أحدهما نصف دية الاصبع وهو نظير انقسام دية اليد على الأصابع (٢).

وفى أصابع اليد نصف الدية لأن فى كل أصبع عشر الدية فكان فى الخمس نصف الدية، ولأن فى قطع الأصابع تفويت جنس منفعة البطش وهو الموجب - على ما مر. فان قطعها مع الكف ففيه أيضا نصف الدية لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «وفى اليدين وفى احداهما نصف الدية» ولأن الكف تبع للاصابع لأن البطش بها.

وان قطعها مع نصف الساعد ففى الاصابع والكف نصف الدية، وفى الزيادة حكومة عدل وهو رواية عن أبى يوسف وعنه ان ما زاد على أصابع اليد والرجل فهو تبع للأصابع الى المنكب والى الفخذ لأن الشرع أوجب فى اليد الواحدة نصف الدية واليد اسم لهذه الجارحة الى المنكب يزاد على تقدير الشرع.


(١) شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد ابن أطفيش ج ٨ ص ٢٠ الطبعة السابقة.
(٢) شرح الكفاية لجلال الدين الخوارزمى ج‍ ٩ ص ٢١٥.