للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفى المجموع: أيضا تحل ذكاة الأعمى بلا خلاف، ولكن تكره كراهة تنزيه.

وفى حل صيده بالكلب والرمى وجهان مشهوران فى كتب الخراسانيين أصحهما التحريم لأنه لا يرى الصيد، فلا يصح أرساله.

والثانى يحل كذكاته وقطع بكل واحد من الوجهين طائفة وممن قطع بالتحريم صاحب الشامل وصححه الرافعى فى كتابيه.

وقال امام الحرمين عندى أن الوجهين مخصوصان بما اذا أدرك حسن الصيد، وبنى أرساله عليه.

وقال الرافعى: الأشبه أن الخلاف مخصوص بما اذا أخبره بصير بالصيد، فأرسل الكلب أو السهم، وكذا صورهما البغوى، وأطلق كثيرون الوجهين (١).

وقال السيوطى فى الأشباه والنظائر: ويحرم صيد الأعمى برمى أو كلب فى الأصح (٢).

[مذهب الزيدية]

فى الروض النضير: تجزئ ذبيحة الأعمى (٣).

[مذهب الإمامية]

ان تصور فى الأعمى قصد الصيد حل صيده، والا فلا (٤).

[مذهب الإباضية]

يجوز ذبح الأعمى ونحوه ان أحسن الذبح والنحر (٥).

وتصح ذكاة الموحد العاقل وان كان أعمى.

وقيل لا يجوز ذبح الأعمى (٦).

[حكم الأعمى فى الولاية العامة والقضاء]

[مذهب الحنفية]

وفى بدائع الصنائع: الصلاحية للقضاء لها شرائط‍ منها العقل ومنها البلوغ ومنها الاسلام ومنها الحرية ومنها البصر ومنها النطق ومنها السلامة عن حد القذف، فلا يجوز تقليد المجنون والصبى والكافر والعبد والأعمى والأخرس والمحدود فى القذف، لأن القضاء من باب الولاية، بل هو أعظم الولايات وهؤلاء ليست لهم أهلية أدنى الولايات وهى الشهادة، فلأن لا يكون لهم أهلية أعلاها أولى (٧).

وفى الدار المختار ولو فسق القاضى أو ارتد أو عمى ثم صلح أو أبصر فهو على قضائه، وما قضى فى نسقه ونحوه باطل (٨).

[مذهب المالكية]

فى الشرح الكبير وحاشية الدسوقى: ما يفيد أنه يجب أن يكون الحاكم ذا بصر وكلام وسمع فلا يجوز تولية الأعمى أو الأبكم أو الأصم وان وقع نفذ حكم أعمى وأبكم وأصم أى لا ينقض لأن عدم هذه الأمور ليس بشرط‍ فى صحة ولايته ابتداء ولا فى صحة دوامها بل هو واجب غير شرط‍ فى الابتداء والدوام فلا تجوز تولية القاضى ابتداء ولا استمرار ولايته الا اذا اتصف بعدم هذه الثلاث العمى والبكم والصم فان اتصف بواحدة منها فلا يجوز توليه ابتداء ولا استمرارا مع صحة ما وقع منه من الحكم والمعنى انه ينفذ حكم من اتصف بواحدة فقط‍ من هذه الصفات الثلاث


(١) المرجع السابق ج‍ ٩ ص ٧٦ - ٧٧ الطبعة السابقة.
(٢) الأشباه والنظائر للسيوطى ص ٢٥٠ الطبعة السابقة.
(٣) الروض النضير ج‍ ٣ ص ١٧١ الطبعة السابقة.
(٤) الروضة البهية ج‍ ٢ ص ٢٦٥ الطبعة السابقة.
(٥) النيل وشفاء العليل ج‍ ٢ ص ٥٢٨ الطبعة السابقة.
(٦) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ٥٥١ الطبعة السابقة.
(٧) بدائع فى ترتيب الشرائع ج‍ ٧ ص ٣ الطبعة السابقة.
(٨) الدر المختار بهامش ابن عابدين ج‍ ٤ ص ٤٢٣ الطبعة الثالثة المطبعة الكبرى الاميرية ببولاق سنة ٦٨٧٨ هـ‍.