للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الزيدية]

قال الزيدية: الأذان يكفى السامع سواء كان فى البلد أم لا ويكفى من كان فى البلد سواء كان من أهلها أم لا وسواء سمع أم لا، ولا يكفى الأذان من كان فى البلد حال الأذان ولم يسمع وصلى فى غيرها (١) واذا كان الرجل فى مصر من أمصار المسلمين أو قرية من قرى المسلمين يسمع فيها الأذان والاقامة أجزأه ألا يؤذن ولا يقيم والأفضل أن يؤذن لنفسه (٢)، ويفهم من ذلك أن من صلى فى مسجد صليت فيه جماعة أجزأه ألا يؤذن أذانا آخر لصلاته وان كان الأفضل أن يؤذن.

[مذهب الإمامية]

قال الإمامية: اذا صلى فى مسجد جماعة لا يجوز أن يصلى فيه دفعة أخرى جماعة بأذان واقامة وفى المبسوط‍ أن من يصلى تلك الصلاة فى ذلك المسجد يجوز له أن يؤذن فيما بينه وبين نفسه وان لم يفعل فلا شئ عليه، وروى أصحابنا أنهم اذا صلوا جماعة، وجاء قوم جاز لهم أن يصلوا دفعة أخرى غير أنهم لا يؤذنون ولا يقيمون (٣).

[ما يقطع الأذان]

[مذهب الحنفية]

قال الحنفية: اذا غشى عليه فى الأذان والاقامة ساعة أو مات أو أحدث فذهب وتوضأ ثم جاء فالأفضل الاستقبال، والأولى اذا أحدث فى أذانه أن يتم ثم يذهب ويتوضأ ويصلى لأن ابتداء الأذان مع الحدث جائز فالبناء أولى، والترتيب فى الأذان سنة فلو قدم البعض على البعض ترك المقدم ثم يرتب ويؤلف ويعيد المقدم لأنه لم يصادف محله فلغا (٤).

[مذهب المالكية]

قال المالكية: ويكره الفصل بين كلمات الأذان أو فعل غير واجب، كان الفصل قصيرا أو طويلا الا أنه يبنى مع الفصل القصير وأما مع الطويل فانه يبتدئ الأذان من أوله وان نكس شيئا منه ابتدأه وقال المازرى يعيد المنكس فقط‍ (٥).

[مذهب الشافعية]

قال الشافعية: يشترط‍ موالاته ولا يضر كلام وسكوت طويلان بين كلمات الأذان ومحل الخلاف حيث لم يفحش الطول فان فحش بحيث لا يسمى مع الأذان الأول أذانا استأنف جزءا (٦) واذا مات فى خلال الأذان فالمذهب أنه لا يجوز البناء على ما سبق من أذان الميت وبه قطع صاحب الحاوى الدارمى ويشترط‍ ترتيب الأذان للاتباع ولأن تركه يوهم اللعب ويخل بالاعلام فان عكس ولو ناسيا لم يصح ويبنى على المنتظم منه والاستئناف أولى (٧).


(١) شرح الازهار ح‍ ١ ص ٢١٨.
(٢) الروض النضير ح‍ ١ ص ٣٨٧.
(٣) مفتاح الكرامة ح‍ ٢ ص ٢٦٦.
(٤) بدائع الصنائع ح‍ ١ ص ١٤٩.
(٥) الدردير ح‍ ١ ص ٨٦، ٨٧ والحطاب ح‍ ١ ص ٤٢٢، ٤٢٥.
(٦) نهاية المحتاج ح‍ ١ ص ٣٩٣، ٣٩٤.
(٧) المجموع ح‍ ٣ ص ١١٤، ١١٥ ونهاية المحتاج ح‍ ١ ص ٣٩٣.