للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[أثر الأخوة فى الرجوع فى الهبة]

اتفقت كل المذاهب على أنه لا يجوز للاخ أن يرجع فى هبته لأخيه.

[مذهب الحنفية]

اذا وهب الأخ لأخيه فلا رجوع فى الهبة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم «الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها» أى ما لم يعوض وصلة الرحم عوض معنى. لأن التواصل سبب التناصر والتعاون فى الدنيا فيكون وسيلة الى استيفاء النصرة وسبب الثواب فى الدار الآخرة فكان أقوى من المال وأيضا لقوله عليه السلام «اذا كانت الهبة لذى رحم محرم منه لم يرجع فيها» (١).

[مذهب المالكية]

للأب والأم فقط‍ اعتصار الهبة أى أخذها من الولد جبرا بلا عوض دون الجد والجدة والأخ والأخت (٢).

[مذهب الشافعية]

لا رجوع لغير الأصول فى هبة مطلقة أو مقيدة بنفى العوض (٣).

[مذهب الحنابلة]

لا يجوز لواهب أن يرجع فى هبته بعد لزومها بالقبض ولو صدقة وهدية ونحلة أو نقوطا وحمولة فى عرس ونحوه الا الأب الأقرب (٤).

[مذهب الظاهرية]

من وهب هبة صحيحة لم يجز له الرجوع فيها أصلا مذ لفظ‍ بها. إلا الوالد والأم فيما أعطيا أو أحدهما لولدهما فلهما الرجوع فيها أبدا. لقوله تعالى «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، «وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ» (٥).

[مذهب الزيدية]

اذا كانت الهبة لذى رحم محرم - كالأخ والأخت - لم يصح الرجوع فيها. سواء كانت لله أم لا الا الأب فله الرجوع فى هبة طفله (٦).

[مذهب الإمامية]

يصح الرجوع فى الهبة بعد الاقباض.

ما لم تكن لرحم قريب كالأخ والأخت (٧).

[مذهب الإباضية]

يصح عود والد فى الهبة. لا غيره.

كالأخ (٨).

[أثر الأخوة فى الرق]

[مذاهب الحنفية والزيدية والإباضية]

اذا ملك أخاه عتق عليه نوى أولم ينو لأن شراءه جعل اعتاقا شرعا. حتى تتأدى به الكفارة والأصل عندهم أن كل من يملك


(١) البدائع ح‍ ٦ ص ١٣٢ وتكملة فتح القدير ح‍ ٧ ص ١٣٤.
(٢) حاشية الدسوقى ح‍ ٤ ص ١١٤.
(٣) تحفة المنهج ح‍ ٢ ص ٣٤٧.
(٤) كشاف القناع ح‍ ٢ ص ٤٨٣.
(٥) المحلى ح‍ ٩ ص ١٢٧.
(٦) شرح الأزهار ح‍ ٣ ص ٤٣٣.
(٧) الروضة البهية ح‍ ١ ص ٢٦٨.
(٨) شرح النيل ح‍ ٦ ص ٨.