للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[إراقة]

[تعريف الاراقة فى اللغة]

جاء فى المصباح راق الماء والدم وغيره ريقا من باب باع، انصب ويتعدى بالهمزة فيقال أراقه صاحبه والفاعل مريق والمفعول مراق وتبدل الهمزة هاء فيقال هراقه والأصل هريقه (١).

وفى الاصطلاح: يؤخذ من نصوص الفقهاء وتعبيراتهم أنهم يستعملون كلمة اراقة فى اراقة دم الأضاحى والهدى. والعقيقة وغيرهما وفى اراقة الخمر بقصد اتلافه وهى فى ذلك لا تخرج عن معناها اللغوى المشار اليه.

[اراقة الدم فى الأضحية والهدى والعقيقة]

جاء فى البدائع للكاسانى (٢): أن الاراقة فى حد ذاتها لا تعقل قربة لأنها اتلاف وانما جعلت قربة فى وقت مخصوص فاقتصر كونها قربة على الوقت المخصوص وهو أيام الأضاحى فلا تقضى بعد خروج الوقت ولهذا اذا فات وقت الأضحية المحدد لا تقضى الأضحية بالاراقة وانما تقضى بالتصدق بعين الشاة حية أو بقيمتها لأن الأصل فى الأموال التقرب بالتصدق بها لا بالاتلاف وهو الاراقة الا أنه نقل الى الاراقة مقيدا فى وقت مخصوص (٣) كذلك جاء فى الهدى من النعم - الابل والبقر والغنم - ما يعتبر أن القربة فيه انما تكون بالاراقة فى زمان مخصوص ومكان مخصوص فقد جاء فى البدائع: معنى القربة فى الهدى من النعم سواء أكان دم تمتع أو قران أو هدى تطوع أو دم جبر بسبب جناية على الاحرام تكون بالاراقة شرعا، والاراقة لم تعرف قربة فى الشرع الا فى مكان مخصوص أو زمان مخصوص والشرع أوجب الاراقة ههنا فى الحرام بقوله تعالى «هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ» حتى اذا ذبح الهدى جاز له أن يتصدق بلحمه على فقراء غير أهل مكة لأنه لما صار لحما صار معنى القربة فيه فى الصدقة كسائر الأموال ولا يجوز ذبح هدى التطوع والتمتع والقران الا فى يوم النحر وفى الأصل لمحمد بن الحسن يجوز ذبح دم التطوع قبل يوم النحر. وذبحه يوم النحر أفضل وهذا هو الصحيح لأن معنى القربة فى اراقة الدم فى أيام النحر أظهر (٤) ولا يقوم مقام الأضحية غيرها فقد جاء فى البدائع (٥): لا يقوم غيرها مقامها حتى لو تصدق بعين الشاة أو قيمتها فى الوقت لا يجزيه عن الأضحية لأن


(١) المصباح مادة ريق.
(٢) البدائع ح‍ ٥ ص ٦٨ الطبعة الاولى سنة ١٣٢٨ مطبعة الجمالية.
(٣) العناية على الهداية بهامش الفتح ح‍ ٢ ص ٤٣
(٤) الهداية مع الفتح ح‍ ٢ ص ٢٣٢ والبدائع ح‍ ٢ ص ٢٢٤.
(٥) البدائع للكاسانى ح‍ ٥ ص ٦٦.