للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الإباضية]

جاء فى النيل وشرحه للارث موانع ثلاثة الأول: اختلاف الملل فلا يرث مشرك مسلما ولا يرث الكافر المسلم) ولحديث قال صلى الله عليه وسلم (لا يرث الكافر مسلما ولا يرث الكافر المسلم) «ولحديث (لا يتوارث أهل ملتين) وفى الأثر من حضره الموت فقال لورثته: أنا يهودى أو مجوسى أو من ملة من ملل الشرك مضرة أن لا يرثوه فانهم يرثونه ولا يشتغلون به لأنه لا أضرار، والكفر كله ملة واحدة والاسلام ملة، فكل يهودى ونصرانى وصابئ ومجوسى وجاحد ووثنى يرث الآخر وهو مذهبنا.

وفى شرح الترتيب: لا يرث المرتد أحدا من المسلمين ولا من الكفار ولا من أهل الدين الذى انتقل اليه ولو امرأة ولا فرق بين ما اكتسبه فى حال الاسلام أوردته ولا يورث والزنديق كالمرتد.

المانع الثانى: الرقية فلا توارث بين حر ورقيق ولو مدبرا أو معلقا عتقه بصفة أو موصى بعتقه أو أم ولد، ولو عتق قبل القسمة لأنه لو ورث شيئا تملكه السيد وهو أجنبى عن الميت ولا مال له يورث عنه والمكاتب عندنا حر، ولو لم يقض ما عليه والمبعض حر بجميعه كغيره من الأحرار.

المانع الثالث: القتل ولو أوقع القاتل الضرب أو موجب الموت قبل أن يكون وارثا أو مات بعد كونه وارثا مثل أن تجرح رجلا فتتزوجه فيموت بجرحها. وان كان القتل بخطأ فلا يرث القاتل قتيله ولو خطأ الا ان قتله بحق أو شهد عليه به فانه يرثه وكذا المعلم اذا أمره رجل أن يضرب ولده أدبا فمات من ضربه فانه يرثه. وان وضع فى الطريق جذعا أو حفر فيها بئرا فمات بذلك ورثه وانما يزيل ارثه فعل يده (١).

[التركة]

[مذهب الحنفية]

التركة ما تركه الميت خاليا من تعلق حق الغير بعينه (٢) فيدخل فى تركة المتوفى كل مال على ملكه ولو كان مغصوبا أو مسروقا أو دينا فى ذمة الغير أو وديعة أو مع الغير على سبيل الاعارة. أما المنافع فانها لا تدخل ضمن التركة ولا تورث اذ يرون أنها ليست من الأموال لأنها تتجدد ساعة بساعة وتفوت بفوات وقتها فلا تدخر ولذا فانهم قالوا (٣) من مات وقد أوصى لغيره بعبد يخدمه أو دار يسكنها عادت العين والدار الى ورثة الموصى بحكم الملك لأن الموصى أوجب الحق للموصى له ليستوفى المنافع على حكم ملكه فلا يعود على ورثة الموصى له كما أن الحقوق المجردة ليست بمال فلا تدخل ضمن التركه عندهم ولذا فانهم قالوا ان حق الشفعة لا يورث يقول الزيلعى (٤) ان حق الشفعة مجرد رأى فلا يورث وقالوا فى (٥) خيار الشرط‍ والتعيين والرؤية أنها لا تورث لأن الخيار بموته يبطل ولا ينتقل الى الورثة عندنا لأنها صفة للميت فلا ينتقل عنه كسائر


(١) شرح النيل ح‍ ٨ ص ٢٥٧، ٢٧٠ الطبعة السابقة.
(٢) تبيين الحقائق للزيلعى ح‍ ٦ ص ٢٢٩ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق ح‍ ٦ ص ٢٠٢، ٢٠٣ الطبعة السابقة.
(٤) المرجع السابق ح‍ ٥ ص ٢٥٧ الطبعة السابقة
(٥) المرجع السابق ح‍ ٤ ص ١٨، ١٩، ٣٠ بالنسبة لخيار الرؤية.