للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ان لم تنبت الدية وفيها السوم ان نبتت وفيها القصاص شعرة بشعرة ومن نتف من لحية رجل مائة أو مائتين ولم يتبين نقصانها وليس فى لحية الناتف الا مائتان أو أكثر قليلا فانه ينتف منه بقدر ما نتف، وقيل القصاص فى اللحية، بالاجزاء بأن ينظر ما نتف من المنتوف ويعد الباقى حتى يعرف كم هو ثلث أو دونه أو فوقه فينقص منه ذلك الجزء. ومن اللحية العنفقة والعارضان وحدهما العظم المحاذى للاذنين والذاهب من اللحية بقدرها من الدية (١). الى بياض أو غيره فبحساب ما بلغ فى الدية فنصف الشعر بنصف الدية وثلث بثلث وهكذا.

وان ضرب أقرع أو أصلع فأشعر أى صار ذا شعر فله دية الجرح أن كان فقط‍ وكذا كل صلاح تولد من ضرب (٢) وقيل فى الشارب أو شعر الرأس دية كاملة كاللحية ولا شئ فى شارب امرأة أو لحيتها أو ساقها ان نتف ولم ينبت لان ذلك منفعة لها ولها أرش الجرح فقط‍ (٣).

[عاشرا: دية الأسنان]

[مذهب الحنفية]

جاء فى بدائع الصنائع: أنه لو ضرب رجل رجلا ضربة فألقى أسنانه كلها فعليه دية وثلاثة أخماس الدية لأن جملة الأسنان اثنان وثلاثون سنا عشرون ضرسا وأربعة أنياب وأربع ثنايا وأربع ضواحك فى كل سن نصف عشر الدية فيكون جملتها ستة عشر ألف درهم وهى دية وثلاثة أخماس تؤدى هذه الجملة فى ثلاث سنين فى السنة الأولى ثلثا الدية، ثلث من ذلك من الدية الكاملة وهى عشرة آلاف درهم، وثلث من ثلاثة أخماس الدية وهى ستة آلاف درهم وفى السنة الثانية الثلث من الدية الكاملة والباقى من ثلاثة أخماس الدية، وفى السنة الثالثة ثلث الدية وهو ما بقى من الدية الكاملة. وانما كان كذلك لأن الدية الكاملة تؤدى فى ثلاث سنين فى كل سنة ثلثها وثلاثة أخماس الدية وهى ستة آلاف درهم تؤدى فى سنتين من السنين الثلاث وهذا يلزم أن يكون قدر المؤدى من الدية الكاملة والناقصة فى السنتين الأوليين وقدر المؤدى من الدية الكاملة فى السنة الثالثة ما وصف.

ولو ضرب رجل أسنان رجل وتحركت ينتظر بها حولا لما روى عن النبى صلى الله عليه وسلّم أنه قال: يستأنى بالجراح حتى تبرأ والتقدير بالسنة لأنها مدة يظهر فيها حقيقة حالها من السقوط‍ والتغير والثبوت، وسواء كان المضروب صغيرا أو كبيرا كذا روى


(١) المرجع السابق ج ٨ ص ٢٢ وما بعدها نفس الطبعة.
(٢) المرجع السابق ج‍ ٨ ص ٥٠.
(٣) المرجع نفسه ج‍ ٨ ص ٥٥.