للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

التكسب بأى عمل ولو كان حقيرا فلا نفقة له الا الأبوين والأجداد والجدات المعسرين فانه تجب لهم النفقة وان كانوا قادرين على الكسب لأن الولد مكلف بصيانتهم عن خسيس الكسب ان قدر على ذلك.

ويلزم المرأة كل ما ذكرنا كما يلزم الرجل الا نفقة الولد المعسر الذى لا مال له فما دام الأب موسرا قادرا عليها فليس على المرأة من ذلك شئ.

فان أعسر الأب بذلك أو مات وكان الولد معسرا لا مال له فحينئذ يقضى بنفقته وكسوته على أمه لقوله تعالى: «لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ» وليس فى المضارة شئ أكثر من أن تكون موسرة وأولادها معسرين يسألون على الأبواب.

وان أعسر واحد من المنفق عليهم ببعض نفقته وجب على المنفق الموسر أن يقوم بما أعسر به المنفق عليه فقط‍ (١).

[مذهب الزيدية]

ان أعسر الأب القادر على الكسب بنفقة ولده غير العاقل لصغر أو جنون فلا تسقط‍ النفقة عنه ولو كان الولد موسرا.

وقال المؤيد بالله والناصر والامام يحيى:

ان كان الصغير موسرا كانت نفقته فى ماله وكذا نفقة أبيه المعسر ورجح هذا صاحب البحر الزخار.

أما ان أعسر الأب بكل ما ذكر وكان غير قادر على الكسب فان كان الولد موسر فان النفقة تجب من ماله اجماعا له ولأبيه هذا فان كان الولد معسرا أيضا وجبت نفقة الولد على الأم الموسرة مع وجود الأب فانه يجب عليها الانفاق على غير العاقل من أولادها لاعساره واعسار الأب ويكون ذلك منها قرضا للأب ترجع عليه به متى أيسر ولو كان ذلك بدون اذن القاضى.

وقال محمد بن سليمان: لا يكون ما أنفقته الأم دينا على الأب المعسر الا اذا كان قادرا على الكسب اذ لو لم يقدر على الكسب كان وجوده كعدمه.

وأما الولد البالغ العاقل المعسر - ولو كان قادرا على التكسب - فان نفقته تجب على أبويه الموسرين حسب الارث الا أن يكون لهذا الولد المعسر ولد موسر فعليه نفقة والده.

وان كان الأب معسرا فلا يجبر على الاكتساب للانفاق على ولده الكبير الا اذا كان الولد عاجزا عن التكسب.

وقال الفقيه يحيى: لا يجبر على ذلك سواء كان الولد قادرا على التكسب أم عاجزا عنه وعلى الولد الموسر نفقة الوالدين المعسرين اجماعا.

ولا يلزم الابن المعسر القادر على الكسب أن يتكسب لوالده أو أمه أو أجداده المعسرين الا اذا عجزوا جميعا أو أحدهم عن التكسب فيجبر له، هذا فى الاعسار بنفقة الوالدين والأولاد.


(١) المحلى ج ١٠ ص ١٠٠ - ١٠٩ رقم ١٩٣٣.