للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الإمامية]

اذا أعسر الزوج بالمهر يمهل حتى يوسع الله تعالى عليه وليس لزوجته أن تفسخ النكاح بينها وبينه بسبب ذلك وانما لها أن تمتنع من تسليم نفسها قبل الدخول حتى تقبض مهرها الحال سواء كان الزوج موسرا أم معسرا.

وربما قيل: اذا كان معسرا ليس لها الامتناع، لمنع مطالبته. وليس لها بعد الدخول بها راضية أن تمنع نفسها من زوجها فى أصح القولين، لاستقرار المهر بالوط‍ ء، وقد حصل تسليمها نفسها برضاها فانحصر حقها فى المطالبة دون الامتناع.

وقيل: لها الامتناع كقبل الدخول، لأن المقصود بالنكاح منافع البضع فيكون المهر فى مقابلها.

ولو كان المهر مؤجلا لم يكن لها الامتناع حتى تقبضه، لأنه لا يجب لها حينئذ شئ فيبقى وجوب حقه عليها بغير معارض.

ولو امتنعت وأقدمت على فعل المحرم - الى أن حل الأجل ففى جواز امتناعها حينئذ الى أن تقبضه وجهان:

أجودهما: أنه ليس لها الامتناع، لاستقرار وجوب تسليم نفسها قبل حلول الأجل فيستصحب.

وقيل: يجوز لها ذلك تنزيلا له منزلة الحال ابتداء (١).

أثر الاعسار فى تقدير

متعة الطلاق

[مذهب الحنفية]

اذا طلق الرجل امرأته التى لم يدخل بها ولم يسم لها مهرا فى العقد فالمعتبر فى تقدير المتعة الواجبة لها حينئذ هو حال الرجل اعسارا أو يسارا، لقوله تعالى:

«وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ» (٢).

وهو قول أبى يوسف واختاره أبو بكر الرازى.

وقال الكرخى: تعتبر بحال المرأة فى يسارها واعسارها لقيام المتعة حينئذ مقام نصف مهر المثل، ومهر المثل يعتبر بحالها فكذا ما يقوم مقامه.

وقال الخصاف: تعتبر بحالهما معا.

فان كانا معسرين فلها الأدنى من الثياب.

وان كان أحدهما معسرا والآخر موسرا فلها الوسط‍ وهذا هو الأرجح والذى عليه الفتوى.

ومهما بلغ اعسار الرجل أو اعسارهما فان المتعة لا تنقص عن خمسة دراهم بأى حال فى


(١) تحرير الاحكام ج ٢ ص ٤٩ طبعة سنة ١٣١٤، قواعد الاحكام ج ٢ ص ٣٧، ٥٢ طبعة حجر سنة ١٣٢٩، الروضة البهية ج ٢ ص ١٤٤ - ١٤٦، شرائع الاسلام ج ٢ ص ٣٤، ٣٦
(٢) سورة البقرة رقم ٢٣٦