للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عليه مع القضاء كفارة مخيرة بين عتق أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا فإن عجز تصدق بما يطيق. ومن أكل أو شرب أو جامع ناسيا لم يفسد صومه واجبا كان أو ندبا ووجب عليه إتمامه ان كان واجبا ولم يجب عليه قضاء ولا كفارة ومن أكره زوجته على الجماع نهارا فى شهر رمضان أو وطئها وهى نائمة لم يبطل صومها وبطل صومه ووجب عليه كفارتان وعزر بخمسين سوطا ولا شئ عليها فإن طاوعته فعلى كل منهما كفارة والتعزيز بخمسة وعشرين سوطا ومن أجنب ليلا فى رمضان ناويا للغسل حتى طلع الفجر صح صومه ولا قضاء ولا كفارة عليه وإذا تعذر عليه الغسل فلم يتمكن منه حتى طلع الفجر فلا شئ عليه ومن تعمد البقاء على الجنابة فى شهر رمضان حتى طلع الفجر وجب عليه القضاء والكفارة.

ومن أفطر فى شهر رمضان عامدا عالما عزر مرة فإن عاد عزر كذلك فإن عاد قتل.

ومن أكل ناسيا فظن فساد صومه فأفطر عامدا فسد صومه وعليه القضاء وفى وجوب الكفارة تردد، والأشبه الوجوب. ولو وجر فى حلقه أو أكره اكراها يرتفع معه الاختيار لم يفسد صومه ولو خوف فأفطر وجب القضاء على تردد ولا كفارة

لا تجب الكفارة ولا القضاء بالارتماس، وقيل يجبان به والأول أشبه ويجب القضاء بالحقنة بالمائع على الأظهر، وقالوا تجب الكفارة مع القضاء بسبعة أشياء.

الأكل المتعمد وغيره، والشرب المعتاد وغيره، والجماع حتى تغيب الحشفة فى قبل المرأة أو دبرها، وتعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر، والاستمناء وإيصال الماء إلى الحلق. يجوز الجماع حتى يبقى لطلوع الفجر مقدار إيقاعه والغسل ولو تيقن ضيق الوقت فواقع فسد صومه وعليه الكفارة ولو فعل ذلك ظانا سعته فإن كان مع المراعاة لم يكن عليه شئ وإن أهمل فعليه القضاء. من أجنب ونام ناويا الغسل ثم انتبه ونام - وكذلك ثم إنتبه ونام ثالثا ناويا حتى طلع الفجر لزمته الكفارة على القول المشهور وفيه تردد.

الكفارة فى شهر رمضان عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا مخيرا فى ذلك. وقيل: بل هى على الترتيب، وقيل: يجب بالإفطار بالمحرم ثلاث كفارات وبالمحلل كفارة.

ولا تجب الكفارة إلا فى صوم رمضان أو قضائه بعد الزوال والنذر المعين وفى صوم الاعتكاف إذا وجب وما عداه لا تجب فيه الكفارة مثل صوم الكفارات والنذر غير المعين والمندوب وإن فسد الصيام.

وإذا أفطر زمانا نذر صومه على التعيين كان عليه القضاء وكفارة كبرى (١).

[مذهب الإباضية]

إذا شهد عدلان برؤية الهلال ولم يصم فعليه الكفارة ومن أفطر بخبر واحد ظانا الجواز لزمه إعادة رمضان والكفارة إن وافق رمضان وإلا فلا ولو علم قولهم أن الواحد لا يقبل فى الإفطار لزمه إعادة رمضان والكفارة، ولو وافق شوالا، قيل فى الإعادة إنه يعيد يوما. ومن أهمل ترك نية الصوم فى رمضان وأصبح لزمه القضاء والكفارة.

ومن جعل ماء ونحوه لحاجة فى المجارى التى تؤدى إلى الحلق أو البطن وتبين أنه وصل الحلق أو الجوف فعليه الإعادة فقط‍ ومن أمسك فى فيه حديدا أو نحاسا أو نحوهما أعاد صوم يومه إذا كان غير متعمد، أما إذا تعمد فيلزمه صوم ما مضى واليوم والكفارة. ولا يقضى مجنون ولا يطعم إن جن قبل رمضان وأفاق بعده وإن جن فى بعضه صام ما


(١) وسائل الشيعة ج ٢ مسألة ٤ ج ٤ وكتاب الخلاف ص ٣٨٤ وشرائع الإسلام ص ١٠٠، ص ١٠١