للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال: وفى نص الام ما يشهد له وتبعه على ذلك بعض المتأخرين.

وهذا ممنوع فقد صرح بعض الاصحاب فى البيع بأنه لو قال بعتك هذا حياتك لم يصح البيع فالنكاح أولى.

وكذا لا يصح اذا أقته بمدة لا تبقى اليها الدنيا غالبا كما قاله شيخى رحمه الله تعالى، وهذا مبنى على أن الاعتبار بصيغ العقود لا بمعانيها (١).

[مذهب الحنابلة]

جاء فى كشاف القناع أن نكاح المتعة فاسد، وذلك بأن يتزوجها الى مدة معلومة أو مجهولة مثل أن يقول الولى: زوجتك ابنتى شهرا، أو سنة، أو زوجتكها الى انقضاء الموسم أو الى قدوم الحاج وشبهه، معلومة كانت المدة أو مجهولة.

أو يقول المتزوج: امتعينى نفسك، فتقول: أمتعتك نفسى لا بولى ولا شاهدين، لما روى الربيع بن سبرة أنه قال أشهد على أبى أنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه فى حجة الوداع.

وفى لفظ‍ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء، رواه أبو داود الى غير ذلك من الروايات.

وان نوى الزوج بقلبه أنه نكاح متعة من غير تلفظ‍ بشرط‍ فكالشرط‍ نصا خلافا للموفق.

وان شرط‍ الزوج فى النكاح طلاقها فى وقت ولو مجهولا فهو كالمتعة، فلا يصح، وان لم يدخل بها فى عقد المتعة.

وفيما حكمنا به أنه كمتعة فرق بينهما.

فيفسخ الحاكم النكاح ان لم يطلق الزوج، لأنه مختلف فيه.

ولا شئ عليه من المهر ولا متعة، لفساد العقد، فوجوده كعدمه.

وان دخل بمن نكحها نكاح متعة فعليه مهر المثل وان كان فيه مسمى.

وقال أبو اسحاق بن شاقلا رحمه الله تعالى أن الأئمة بعد الفسخ جعلوها فى حيز السفاح لا فى حيز النكاح.

لكن ذكر صاحب الاقناع كغيره من الأصحاب أن النكاح الفاسد يجب فيه بالدخول المسمى كالصحيح ولم يفرقوا بين نكاح المتعة وغيره.


(١) مغنى المحتاج الى معرفة معانى الفاظ‍ المنهاج للشيخ محمد الشربينى الخطيب ج ٣ ص ١٣٤ فى كتاب على هامشه متن المنهاج للنووى.