للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المسافر بالخيار: إن شاء أذن وأقام وإن شاء أقام ولم يؤذن وإن كان المسافر وحده فإن ترك الأذان فلا بأس به وإن ترك الاقامة يكره والفرق بين المقيم والمسافر أن أذان أهل المحلة وإقامتهم يقع لكل واحد من أهل المحلة فأما فى السفر فلم يوجد الأذان والاقامة للمسافر من غيره غير أنه سقط‍ الأذان فى حقه رخصة وتيسيرا فلا بد من الاقامة.

[مذهب المالكية]

جاء فى مواهب (١) الجليل نقلا عن المدونة أن من دخل مسجدا قد صلى أهله فليبتدئ الاقامة لنفسه ولا تجزئ اقامتهم وهذا يقتضى أنها متأكدة فى حقه ووجه تأكدها أن الاقامة شرعت أهبة للصلاة المكتوبة حتى شرعت فى الفوائت وقال فى المبسوط‍: لأن يقيم لنفسه أحب إلى من أن يصلى بغير اقامة فجعله مستحبا، أما المرأة فإذا كانت تصلى وحدها تبقى الاقامة فى حقها أقوال الأول:

أن اقامة المرأة مستحبة وهو المشهور والثانى: أنه ليس على النساء أذان ولا اقامة والثالث: أنه يكره لها الاقامة. ومن صلى فى بيته لم يجزه اقامة (٢) أهل المصر.

[مذهب الشافعية]

جاء فى نهاية (٣) المحتاج: أن الاقامة فى حق المنفرد سنة عين، ويسن أن يؤذن قائما فيكره للقاعد وللمضطجع أشد وللراكب المقيم بخلاف المسافر لا يكره له ذلك لحاجته للركوب ولكن الأولى له أن لا يؤذن الا بعد نزوله لأنه لا بد له منه للفريضة وقضية كلام الرافعى أنه لا يكره ترك القيام ولو غير راكب ويوجه بأن من شأن السفر التعب والمشقة فسومح له ومن ثم قال إلا سنوى ولا يكره له أيضا ترك الاستقبال ولا المشى لاحتماله فى صلاة النفل ففى الأذان أولى والاقامة كالأذان فيما ذكر والأوجه أن كلا منهما يجزى من الماشى وإن بعد عن محل ابتدائه بحيث لا يسمع آخره من سمع أوله إن فعل ذلك لنفسه فإن فعلهما لغيره كأن كان ثم معه من يمشى وفى محل ابتدائه غيره اشترط‍ أن لا يبعد عن محل ابتدائه بحيث لا يسمع آخر من سمع أوله وإلا لم يجزه كما فى المقيم ويندب لجماعة (٤) النساء الاقامة بأن تفعلها احداهن فلو صلت وحدها أقامت لنفسها أيضا ولو أقامت لرجل أو خنثى لم يصح لا الآذان على المشهور فيهما لأن الآذان يخشى من رفع المرأة صوتها به الفتنة والاقامة لاستنهاض الحاضرين وليس فيها رفع كالآذان ومقابل الأشهر قولان أولهما أنهما يندبان بأن تأتى بهما واحدة منهن لكن لا ترفع صوتها فوق ما تسمع صواحبها ثانيهما أنهما لا يندبان الآذان لما مر والاقامة تبع له ولو أذنت المرأة للرجال أو الخناثى لم يصح أذانها وأتمت (٥).

[مذهب الحنابلة]

جاء فى كشاف القناع (٦): أن الاقامة ليست واجبة على الرجل المنفرد بمكان، وتسن (٧) الاقامة لمصل وحده مسافر وراع ونحوه لخبر عبقة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعجب ربك من راعى غنم فى رأس الشظية للجبل يؤذن بالصلاة ويصلى فيقول الله عز وجل انظروا إلى


(١) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل المعروف بالحطاب وبهامشه التاج والاكليل للمواق ج ١ ص ٤٦٧، ص ٤٦٨ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج ١ ص ٤٦٣، ٤٦٤ الطبعة السابقة.
(٣) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لابن شهاب الدين الرملى ج ١ ص ٣٨٤ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٤) المرجع السابق ج ١ ص ٢٩٢ الطبعة السابقة.
(٥) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لابن شهاب الدين الرملى ج ١ ص ٣٨٨ الطبعة السابقة.
(٦) كشاف القناع لابن ادريس الحنبلى وبهامشه منتهى الارادات لابن يونس البهوتى ج ١ ص ١٦١ الطبعة السابقة.
(٧) المرجع السابق لابن ادريس الحنبلى ج ١ ص ١٦٢ الطبعة السابقة.