للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وأما اذا أبلغوه وقبله القاضى، ثم حدثت التهمة، أو وقعت المحاكمة بعد قبوله فى أمر يرجع الى الخبر، فأنكر الخصم خبرهم، وقد قبله القاضى قبل الخصومة، فانه يمضى خبرهم لتقدم قبوله.

وأقل ما يشتهر به الخبر: ما نقل عن ثلاثة رجال، أو رجلين وامرأتين، أو رجل وأربع نسوة، على القول بجواز شهادة النساء فى الاستفاضة والشهرة وهم أحرار عقلاء.

ويجوز الامين مع رجلين من أهل الجملة.

وقيل: لا تجوز شهادة النساء فى الاستفاضة ولو مع الرجال.

وقيل: تجوز ولو وحدهن اذا كن ثلاثا.

وحد الشهرة والاستفاضة انتشار الامر وظهوره حتى لا ينكر (١).

[استفتاء]

[تعريف الاستفتاء لغة وشرعا]

استفتى استفتاء العالم فى مسألة سأله أن يفتيه فيها، وأفتى فلانا فى المسألة افتاء: أبان له الحكم فيها

وأخرج له فيها فتوى، والفتوى بفتح الفاء وضمها، والفتيا بالضم: اسم من أفتى العالم اذا بين الحكم.

قال فى المصباح ويقال أصله من الفتى وهو الشاب القوى والجمع: الفتاوى والفتاوى (٢).

فاذا كانت المسألة شرعية كانت الفتوى شرعية، أو كانت لغوية كانت الفتوى لغوية، وهكذا.

فالاستفتاءات الشرعية هى المتعلقة بمسائل يطلب حكم الشرع فيها.

[أهمية الفتوى]

[مذهب الحنفية]

جاء فى الدر المختار (٣): الفاسق لا يصلح مفتيا، لان الفتوى من أمور الدين، والفاسق لا يقبل قوله فى الديانات.

ونقل ابن عابدين عن ابن الهمام فى التحرير: الاتفاق على حل استفتاء من عرف من أهل العلم بالاجتهاد والعدالة، أو رآه الناس منتصبا والناس يستفتونه معظمين له.


(١) شرح النيل ج‍ ٦ ص ٦٥٦ - ٦٥٩.
(٢) لسان العرب للعلامة ابن منظور ج‍ ٦٣ ص ١٤٦ طبع دار صادر دار بيروت مادة «فتا» للطباعة والنشر سنة ١٣٧٤ هـ‍ والمصباح المنير مادة «فتا».
(٣) رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار لابن عابدين ج‍ ٤ ص ٤١٨ طبع المطبعة العثمانية بمصر دار سعادات سنة ١٣٢٤ هـ‍.