له به وليس له إخراج العبد من مصره، إلا أن أهل الموصى له فى غيره واختير أن يخرج من خدمته وسكن الدار معنى الخلاف فى أن يؤاجره وبخدمة غيره أو يؤاجره سكناها ويسكنها غيره.
فإن أوصى، له أن يستخدمه أو يسكنها لم يكن له إلا ذلك وبين قوله سكناها وأن يسكنها فرق وقيل له أن يؤاجرها إذا أوصى له بسكناها وخدمته والأجرة له.
وإن أوصى له بخدمة غلامه وللآخر برقبته وهو يخرج من الثلث جاز لكل منهما ما أوصى له به، كما لو أوصى لرجل بأمة، وللآخر بجنينها، أو لرجل بغرارة وللآخر بثمرها كان كما قال.
وإن أوصى لزيد بخدمة عبده ولعمرو بغلته خدم زيدا شهرا وطعامه عليه فيه ويغل من عمرو شهرا ومؤنته عليهما، وكذا جنايته.
وإن أوصى لرجل بخدمة عبده ولآخر برقبته قومنا فى الثلث، ثم يتحاصصان فيه فيأخذ كل واحد قيمة ماله منه كسائر الوصايا.
[الإفراد فى الهبة]
[مذهب الحنفية]
جاء فى بدائع الصنائع (١): أن من شروط الهبة ألا يكون الموهوب مشغولا بما ليس بموهوب لأن معنى القبض وهو التمكن من التصرف فى المقبوض لا يتحقق مع الشغل.
وعلى هذا يخرج ما إذا وهب دارا فيها متاع الواهب وسلم الدار إليه أو سلم الدار مع ما فيها من المتاع، فإنه لا يجوز لأن الفراغ شرط صحة التسليم والقبض ولم يوجد قبل الحيلة فى صحة التسليم أن يودع الواهب المتاع عند الموهوب له أولا، ويخلى بينه وبين المتاع ثم يسلم الدار إليه فتجوز الهبة فيها، لأنها مشغولة بمتاع هو فى يد الموهوب له.
وفى هذه الحيلة إشكال وهو أن يد المودع يد المودع معا فكانت يده قائمة على المتاع فتمنع صحة التسليم.
ولو أخرج المتاع من الدار ثم سلم فارغا جاز وينظر إلى حال القبض لا إلى حال العقد، لأن المانع من النفاذ قد زال فينفذ كما فى هبة المشاع.
ولو وهب ما فيها من المتاع دون الدار وخلى بينه وبين المتاع جازت الهبة لأن المتاع لا يكون مشغولا بالدار، والدار تكون مشغولة بالمتاع، لهذا افترقا فيصح تسليم المتاع ولا يصح تسليم الدار.
ولو جمع فى الهبة بين المتاع وبين الدار الذى فيها فوهبهما جميعا صفقة واحدة وخلى بينه وبينها جازت الهبة فيهما جميعا، لأن التسليم قد صح فيهما جميعا. فإن فرق بينهما فى الهبة بان وهب أحدهما ثم وهب الآخر فهذا لا يخلو. إما أن يجمع بينهما فى التسليم. وإما أن يفرق.
فإن جمع بينهما فى الهبة جازت الهبة فيهما جميعا.
(١) بداية الصنائع فى ترتيب الشرائع لابى بكر بن مسعود الكاسانى ج ٦ ص ١٢٥ طبع مطبعة الجمالية بمصر طبعة أولى سنة ١٣٢٨ هـ.