للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وتصح بالكثير وبالقليل ولو لم تتبعه الهمة (١).

الشروط‍ التى ترجع الى الدعوى

هى ما يأتى

١ - أن تكون بعبارة تفيد الجزم واليقين بأن ما يدعى حق للمدعى فلو أفادت الظن أو الشك لم تسمع وذلك كأن يقول أظن أن الحق لى لا للمدعى عليه وليس لها عبارة خاصة تتحقق بها بل تصح بكل ما يفيد جزم المدعى بحقه فيما يدعيه (٢).

٢ - وأن تكون بلسان المدعى أو نائبه ويرى الامام أنها لا تقبل بلسان وكيل المدعى الا اذا كان للمدعى عذر يمنعه من الخصومة فاذا لم يكن له عذر لم تصح بلسان وكيل الا برضا المدعى عليه ولا يترتب عليها لذلك وجوب الجواب على المدعى عليه وذهب الصاحبان الى أنه لا يشترط‍ لصحة الدعوى هذا الشرط‍ بل للمدعى أن يوكل من يشاء فى الخصومة عنه رضى به المدعى عليه أم لا وهذا ما عليه العمل الآن (٣) «هندية وخانية» وذهب الحنابلة الى أن الدعوى لا تسمع من ورقة الا اذا تلاها (٤).

٣ - أن تكون على خصم حاضر لأن الدعوى وسيلة الى القضاء بالمدعى به وقطع الخصومة والنزاع بين الخصمين ولا يقضى على غائب لقوله صلى الله عليه وسلم لعلى «لا تقض لأحد الخصمين حتى تسمع كلام الآخر» واذا كان القضاء على الغائب غير جائز كان الادعاء عليه كذلك غير جائز لأنه حينئذ يكون عبثا والى ذلك فان سماع الدعوى فى غيبته لا يمكنه من الدفاع عن نفسه وقد يكون عنده من الأدلة ما يدفع به عن نفسه هذه الخصومة. راجع مصطلح قضاء فى القضاء على الغائب، واذا منع القضاء على الغائب منع الادعاء عليه والمراد اشتراط‍ حضوره اما بنفسه واما بمن يمثله وينوب عنه شرعا وكذلك لا تصح الدعوى ولا تسمع على غير خصم وليس كل انسان صالحا لأن يكون خصما فيما قد يدعى عليه به وبخاصة اذا لو حظ‍ أن من المسائل ما يبدو فيها اتجاه الخصومة الى شخص معين بناء على يده الظاهرة فى حين أن يده هذه لا تتحقق معها خصومته لأنها يد نائبة أريد بها الحفظ‍ فلا ترتفع بها يد الملك التى تتحقق بها الخصومة ولهذا كان هذا الموضوع محل عناية الفقهاء فى وضع الأصول التى تتحقق بها الخصومة وقد جاء فى الأنقروية نقلا عن أدب القاضى للخصاف أن هذا الباب مبنى على أصلين:

الأول: أن من ادعى على انسان شيئا فان كان المدعى عليه بحيث لو أقر بما ادعى عليه به صح اقراره فانه يكون خصما بانكاره فتسمع الدعوى عليه فى مواجهته وان كان لا يترتب على اقراره حكم لم يكن خصما بانكاره وقد استثنى من هذا الأصل الولى والوصى والمتولى على الوقف فى الدعاوى المتعلقة بمال الصغير ومال الوقف اذا لم تكن الدعوى بعقد صادر منهم فاذا ادعى شخص فى مال صغير أو وقف أنه له وقال هو مالى


(١) مطالب أولى النهى ح‍ ٦ ص ٥٠١.
(٢) التبصرة ح‍ ١ ص ١٠٢ والتكملة ح‍ ١ ص ٣٠٢.
(٣) التكملة ح‍ ١ ص ٢٨٧.
(٤) كشاف القناع ح‍ ٤ ص ١٠٣ ومنتهى الارادات ح‍ ٢ ص ٥٩٢.