للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فانه لا يترتب على اقرار الولى أو الوصى أو ناظر الوقف حكم لأن الاقرار قاصر على المقر أما اذا كانت الدعوى متعلقة بعقد صادر من أحدهم فى ذلك المال كما لو باع وصى الصغير ماله بمسوغ شرعى وأقام المشترى دعواه بذلك على الوصى يطالبه فيها بتسليم المبيع كان الوصى فى هذه الحال خصما وسمعت هذه الدعوى عليه لأن اقراره فيها اقرار بفعل نفسه فيكون معتبرا ويؤخذ به، ومما يتفرع على هذا الأصل أيضا أنه لو ادعى شخص على آخر ان رسوله فلانا أخذ منه كذا شراء لأجله فطالبه بثمنه كان المرسل خصما اذا أنكر لأنه لو أقر بذلك كان مجبرا على دفع ثمن المبيع.

الثانى: ان من ادعى مالا أو حقا على غائب فى مواجهة شخص حاضر فان الحاضر ينتصب خصما فى هذه الدعوى على الغائب اذا كان ما ادعى عليه به حقا لا يتوصل اليه الا باثبات ذلك على الغائب ويكون القضاء فى هذه الحال على الحاضر قضاء على الغائب

ومما يتفرع على هذا أنه لو ادعى شخص دارا فى يد آخر وبرهن أنه اشتراها من فلان الغائب فان الحاضر ينتصب خصما فى هذه الدعوى على الغائب ويكون القضاء عليه قضاء على الغائب حتى لو حضر الغائب وأنكر البيع لم يقبل منه ذلك لأن البينة قد أثبتت شراء المدعى من المالك الغائب وثبوت الملكية نتيجة لازمة لثبوت الشراء فاذا قضى القاضى بالملكية ثبت الشراء بالضرورة واذا ادعى زيد على بكر أن يرد اليه ما وهبه اياه فامتنع بكر بناء على أن المدعى أخ شقيق له وأن القرابة مع المحرمية تمنع الرد فى الهبة فأنكر المدعى الواهب ذلك كان خصما فى هذا الدفع واذا ثبت بالبينة امتنع الرد وثبتت بنوة المدعى من أبى المدعى عليه مع أنه غائب وذلك لأن دعوى المدعى عليه بالدفع لا يتوصل الى اثباتها الا باثبات نسبه من ذلك الغائب ومثل هذا ما لو كانت الدعوى بنفقة بناء على أن المدعى عليه أخوه أو نحو ذلك فان القضاء على المدعى عليه الحاضر بالنفقة لا يتوصل اليه الا باثبات النسب فاذا أثبت المدعى دعواه بالبينة ثبت النسب من الغائب وحكم على الحاضر بالنفقة بخلاف ما اذا ثبت النسب باقرار المدعى عليه أو بنكوله عن اليمين اذ أن الحق يثبت فى هذه الحال ويقضى به على الخصم الحاضر فيلزمه الانفاق ولكن النسب لا يثبت الا ذا كان الثبوت بالبينة لأنها حجة متعدية بخلاف الاقرار، ومما يتصل بهذا الموضوع دعوى الوراثة فاذا ادعى شخص وراثة متوف بسبب الأبوة أو البنوة أو الأخوة، فلن تسمع منه دعواه، ويكون له حق الخصومة فيها الا اذا كان سبب ذلك سبيلا الى المطالبة بحق تستتبعه الوراثة المدعاة كأن يطالب بنفقته أو بحصته فى التركة أو نحو ذلك فاذا كانت المطالبة بميراث وجب بيان التركة وجميع الورثة ومقدار النصيب المستحق المطلوب ويكون الخصم المدعى عليه فيها أحد خمسة: الوارث والوصى والموصى له ودائنى الميت ومدينه وكذا مودعه وغاصبه فاذا كانت على وارث أو على وصى التركة ذكر أن التركة فى يده وأنه ممتنع عن اعطائه حصته فيها وان كانت على موصى له ذكر أنه قد وضع يده على أكثر مما يجوز الايصاء به