للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واذا جمع بين المغرب والعشاء (١) ثم جلس فى المسجد حتى غاب الشفق فانه يعيد العشاء.

وقال الشيخ زروق فى شرح الرسالة فى قوله ثم ينصرفون وعليهم اسفار قبل مغيب الشفق والشفق الاسفار البياض الباقى من النهار.

وقوله قبل مغيب الشفق تفسير فلو قعدوا الى مغيب الشفق أعادوا العشاء.

وقيل لا يعيدون وثالثها قعد الجل أعادوا لا الأقل.

وفى أول رسم من سماع أشهب أنهم لا يعيدون.

ونصه: وسئل عن جمع المغرب والعشاء فى رمضان فى ليلة المطر أرأيت ان جمعوا بينهما ثم قنتوا قال هم من ذلك فى سعة قال ابن رشد هذا يقتضى أنه لا اعادة.

[مذهب الشافعية]

جاء فى المجموع (٢): أنه اذا صلى الانسان الفربضة منفردا ثم أدرك جماعة يصلونها فى الوقت استحب له أن يعيدها معهم.

وفى وجه شاذ يعيد الظهر والعصر فقط‍ ولا يعيد الصبح والعصر، لأن الثانية نافلة والنافلة بعدهما مكروهة ولا المغرب، لأنه لو أعادها لصارت شفعا هكذا عللوه.

وينبغى أن تعلل بأنها يفوت وقتها تفريعا على الجديد.

وهذا الوجه غلط‍ وان كان مشهورا عند الخراسانيين.

وحكى وجه ثالث وهو أنه يعيد الظهر والعصر والمغرب.

وهو ضعيف أيضا.

أما اذا صلى جماعة ثم أدرك جماعة أخرى فقيه أربعة أوجه.

الأول الصحيح منها عند جماهير الأصحاب يستحب اعادتها للحديث ولحديث من يتصدق على هذا.

والثانى: لا يستحب لحصول الجماعة.

قالوا: فعلى هذا تكره اعادة الصبح والعصر ولا يكره غيرهما.

والثالث: يستحب اعادة ما سوى الصبح والعصر.

والرابع: ان كان فى الجماعة الثانية زيادة فضيلة لكون الامام أعلم أو أورع أو الجمع أكثر أو المكان أشرف استحب الاعادة والا فلا.

والمذهب استحباب الاعادة مطلقا.

وممن صرح بتصحيحه الشيخ أبو حامد ونقل أنه ظاهر نصه فى الجديد والقديم.


(١) المرجع السابق ج ٢ ص ٢، ١٥٧٩ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٢) المجموع للنووى ج ٤ ص ٢٢٣، ص ٢٢٤ الطبعة السابقة