للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وبعده، لأنه قد أفسد عليهم الصلاة بافساده اياها على نفسه فى المشهور من الأقوال.

قال ابن رشد وكذا أيضا ان اتبعوه سواء أتم ساهيا أو جاهلا.

ونقل عن المدونة أن مالكا قال اذا صلى مسافر بالمسافرين فقام من اثنتين فسبحوا فتمادى وجهل فلا يتبعوه ويقعدوا ويتشهدوا.

قال ابن القاسم فاذا سلم الامام سلموا بسلامه ويعيد فى الوقت وحده.

وقال مالك فيمن دخل مع قوم يظنهم سفرا فاذا هم مقيمون قال يعيد أحب الى.

قال سحنون وذلك اذا كان هذا الداخل مسافرا.

وقول مالك يعيد أحب الى يريد فى الوقت وبعده أتم صلاته بعد سلام الامام أو سلم معه من الركعتين على ما اختاره ابن المواز.

وقاله ابن القاسم فى سماع عيسى قال ابن رشد أما اذا دخل المسافر مع القوم وهو يظنهم حضريين فألفاهم مسافرين سلموا من ركعتين قال مالك تجزئه صلاته.

وهذا خلاف هذه المسألة وخلاف مذهبه فى المدونة أنها لا تجزئه.

واذا عزم (١) المسافر على الرحيل فجمع جمع تقديم تم بدا له عن السير فلم يرتحل وأقام بالمنهل فانه يعيد الصلاة الثانية فى وقتها.

وقال فى الطراز لو جمعهما فى أول الوقت وهو فى المنهل ولم يرحل قال على عن مالك يعيد الأخيرة ما كان فى الوقت وهذا لأن السفر سبب الضرورة ولهذا تعلق به الفطر والقصر فتعلق به الوقت الضرورى فلا يعيد من صلى فيه أبدا.

الا أن محض الضرورة لما لم يكمل استحبت الاعادة فى الوقت.

فلو جمع أول الوقت لشدة السير ثم بدا له فأقام بمكانه أو أتاه أمر ترك له جد السير.

قال ابن كنانة فى المجموعة لا اعادة عليه وهو بين قال لأن الصلاة وقعت فى حال الضرورة التامة فتعلقت بالوقت الضرورى ووقعت موقعها فزوال الضرورة بعد ذلك لا يؤثر فى صحتها ولا يوجب اعادتها.

كما لو جمع فى الحضر للمطر ثم كفت المطر بعد الجمع.

وكما لو أمن بعد صلاة الخوف.

ومن جمع لجد سير ثم أقام بمكانه فقال ابن كنانة: لا اعادة عليه.

قال ابن عرفة يعارض هذا اعادة من جمع خوف فوات عقله ونصه اذا جمع لخوف فوات عقله فسلم فنص أصبغ وغيره أنه يعيد.

وفى الرسالة جمعه تخفيف.

قال الجزولى بل هو تثقيل، لأنه ان سلم أعاد.


(١) الحطاب مع التاج والاكليل ج ٢ ص ١٥٤، ص ١٥٥ الطبعة السابقة