للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وان كان الأحوط‍ الاتمام ثم الاعادة ومع ضيق الوقت ان أمكن التطهير أو التبديل - وهو فى الصلاة من غير لزوم المنافى فليفعل ذلك ويتم وكانت صحيحة.

وان لم يمكن أتمها وكانت صحيحة.

وان علم حدوثها فى الأثناء مع عدم اتيان شئ من أجزائها مع النجاسة أو علم بها وشك فى أنها كانت سابقا أو حدثت فعلا فمع سعة الوقت وامكان التطهير أو التبديل يتمها بعدهما ومع عدم الامكان يستأنف ومع ضيق الوقت يتمها مع النجاسة ولا شئ عليه.

[مذهب الإباضية]

جاء فى الايضاح (١): أنه لا تجوز الصلاة فى الثوب النجس ومن لم يجد الا ثوبا نجسا فانه يصلى به ولا يترك الفرض الواجب عليه لقول الله تبارك وتعالى: «وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ»}. (٢).

واختلف فى هذه الحالة هل تجب عليه اعادة الصلاة أم لا؟

قال بعضهم ان صلى بالثوب النجس على الاضطرار أعاد صلاته اذا وجد الثوب الطاهر.

قال صاحب الايضاح والصحيح عندى أن من صلى بالثوب النجس عند عدم الثوب الطاهر لا تلزمه الاعادة فى الوقت ولا بعد الوقت، لأن العادم للثوب الطاهر لا يخلو أن يكون مأمورا بالصلاة أو غير مأمور بها.

فان كان مأمورا بها وصلى فى الوقت كما أمر فلا اعادة عليه الا بأمر ثان.

وان كان غير مأمور بها فأحرى أن لا تلزمه الاعادة أيضا كما لا تلزمه الاعادة المرأة الحائض بعد خروج الوقت لأنها غير مأمورة بها فى زمان الحيض.

ومن وجد ثوبا نجسا (٣): وثوبا من حرير قال الشيخ اسماعيل رحمه الله تعالى يصلى فى الحرير لأنه أولى ثم ان وجد غيره فى الوقت أعاد صلاته.

وجاء فى شرح النيل (٤): أنه ان وجدت ثياب نجسة بعضها تنجس بنطفة وبعضها تنجس بقئ وبعضها تنجس بدم وبعضها تنجس بخمر وبعضها تنجس بغائط‍ فان الصلاة بما تنجس بالنطفة أولى، لأن النطفة ليست من أعيان الأنجاس عند بعضهم.

وعند بعض العلماء يجوز له أن يصلى بما شاء من هذه الثياب من غير أن يفرز نجسا من نجس، لأن هذه الأنجاس كلها تمنع صحة الصلاة فهى متساوية فى جهة الصلاة لتساويها فى المنع.


(١) الايضاح ج ١ ص ٣٥١ الطبعة السابقة.
(٢) الآية رقم ١١٠ من سورة البقرة.
(٣) الايضاح ج ١ ص ٣٥٣ الطبعة السابقة.
(٤) شرح النيل ج ١ ص ٣٤٢ الطبعة السابقة والايضاح ج ١ ص ٣٥٤، ص ٣٥٥ الطبعة السابقة.