للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإن أراد أن يتم له الألف عقد بها ثانيا ثم طلقها ثم عقد بها ثم طلق.

ولا بد من النشوز بعد كل عقد ولا يكتفى بالنشوز الأول.

ولو قالت طلقنى أنا وفلانة بألف فطلق إحداهما استحق نصف الألف ومتى طلق الثانية فى المجلس استحق كمال الألف والألف يكون عليها حيث قالت بألف منى أو أطلقت.

فإن قالت بألف منى ومنها فطلقهما لزمها حصتهما فقط‍ وعلى تلك حصتها ان قبلت والا لم تطلق.

أما لو قال الزوج أنت طالق ثلاثا على ألف فقالت قبلت واحدة بثلث الألف فإنه لا يقع عليها شئ لأن الزوج لم يرض ببينونتها الا بألف.

أما لو قالت طلقنى ثلاثا بألف وقد كان طلقها اثنتين وبقيت واحدة فطلقها واحدة استحق جميع الألف.

[مذهب الإمامية]

جاء فى الخلاف: (١) إذا كانت الحال بين الزوجين عامرة والأخلاق ملتئمة واتفقا على الخلع فبذلت على طلاقها لم يحل ذلك وكان محظورا، لاجماع الفرقة على أنه لا يجوز له خلعها الا بعد ان يسمع منها ما لا يحل ذكره من قولها لا أغتسل لك من جنابة ولا أقيم لك حدا ولأوطئن فراشك من تكرهه أو يعلم ذلك منها وهذا مفقود هاهنا فيجب أن لا يجوز الخلع لقوله تعالى {(وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاّ أَنْ يَخافا أَلاّ يُقِيما حُدُودَ اللهِ)} وهذا نص فإنه حرم الأخذ منها الا عند الخلاف من ان لا يقيما حدود الله وقال تعالى «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ يُقِيما حُدُودَ اللهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ» فدل ذلك على أنه متى ارتفع الخوف حصل الجناح.

وجاء فى شرائع (٢) الاسلام: اذا قال الرجل لامرأته: خلعتك على كذا أو فلانة مختلعة على كذا فهل يقع بمجرده؟ بدون إتباعه بلفظ‍ الطلاق؟

المروى نعم اذا ما قبلت

قال الشيخ أبو جعفر لا يقع حتى يتبع بالطلاق

ولا يقع الطلاق بفاديتك مجردا عن لفظ‍ الطلاق ولا فاسختك ولا أبنتك.

وبتقدير الاجتزاء بلفظ‍ الخلع هل يكون فسخا او طلاقا

قال المرتضى رحمه الله هو طلاق وهو المروى،

وقال الشيخ أبو جعفر رحمه الله الأولى أن يقال فسخ وهو تخريج.

فمن قال هو فسخ لم يعتد به عدد الطلقات ويقع الطلاق مع الفدية بائنا وان انفرد عن لفظ‍ الخلع ولو طلبت منه طلاقا بعوض فخلعها مجردا عن لفظ‍ الطلاق لم يقع على القولين.

ولو طلبت خلعا بعوض فطلق عليه لم يلزم


(١) انظر من كتاب الخلاف فى الفقه لشيخ الطائفة الإمام ابى جعفر محمد بن الحسين بن على الطوسى ج ٢ ص ٢١٣ مسألة رقم ١ طبع مطبعة زنكين فى طهران الطبعة الثانية سنة ١٣٧٧ هـ‍.
(٢) انظر من كتاب شرائع الإسلام فى الفقه الإسلامى الجعفرى للمحقق الحلى ج ٢ ص ٦٩، ٧٠ وما بعدهما طبع دار مكتبة الحياة ببيروت سنة ١٢٩٥ هـ‍.