للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يورث الاشتباه، وهو مانع من صحة العقد، ولو فرض ابتداء، وفى نحو الحنطة غاية ما يلزم الاشاعة، وهى غير مانعة.

وجاء فى مغنى المحتاج (١): ان المالك ان قارض شخصا على مالين فى عقدين، فخلطهما، ضمن، لتعديه فى المال، بل ان شرط‍ فى العقد الثانى بعد التصرف فى المال الأول، ضم الثانى الى الأول فسد القراض فى الثانى، وامتنع الخلط‍، لأن الأول استقر حكمه ربحا وخسرانا.

وان شرط‍ قبل التصرف صح، وجاز الخلط‍، وكأنه دفعهما اليه معا، نعم ان شرط‍ الربح فيهما مختلفا امتنع الخلط‍.

ويضمن العامل أيضا لو خلط‍ مال القراض بماله، أو قارضه اثنان فخلط‍ مال أحدهما بمال الآخر، ولا ينعزل بذلك عن التصرف كما نقله الامام عن الأصحاب.

واذا اشترى بألفى المقارضين له عبدين فاشتبها عليه وقعا له، وغرم لهما الألفين، لتفريطه بعدم الأفراد.

[مذهب الحنابلة]

جاء فى قواعد ابن رجب (٢): أن القرعة تستعمل فى تمييز المستحق اذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم عير معين عند تساوى أهل الاستحقاق.

ويستعمل أيضا فى تمييز المستحق المعين فى نفس الأمر عند اشتباهه، والعجز على الاطلاع عليه.

وسواء فى ذلك الأموال والابضاع فى ظاهر المذهب.

وفى الابضاع قول آخر: أنه لا تؤثر القرعة فى حل المعين منها فى الباطن.

ولا يستعمل فى الحاق النسب عند الاشتباه على ظاهر المذهب.

ويستعمل فى حقوق الاختصاص والولايات وغيرهما ولا تستعمل فى تعيين الواجب المبهم من العبادات ونحوها ابتداء.

وفى الكفارة وجه ضعيف أن القرعة تميز اليمين المنسية.

ولو اشتبه (٣) عبده بعبد غيره فهل يصح بيع عبده المشتبه من مال الآخر قبل تمييزه؟

قال القاضى فى خلافه يحتمل أن لا يصح العقد حتى يقع التمييز.

وبماذا يقع؟ يحتمل أن يقرع بينهما


(١) مغنى المحتاج الى معرفة الفاظ‍ المنهاج ج ٢ ص ٢٩٨ الطبعة السابقة.
(٢) من كتاب القواعد للحافظ‍ أبى الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلى فى الفقه الاسلامى ج ١ ص ٣٤٨ القاعدة ١٦٠ الطبعة الأولى طبع مطبعة الصدق الخيرية بمصر مكتبة الخانجى بمصر.
(٣) المرجع السابق لابن رجب الحنبلى ج ١ ص ٣٤٩، ص ٣٥٠ الطبعة السابقة.