للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رجع عليها لانه انكشف أن ما قضى به غير حق قال محمد وأحب الى أن يرجع عليها فى الوجهين اذا تبين ذلك باقرار منهما أو بغير اقرار لا الكسوة بعد أشهر قال ابن سلمون ان كانت عليها كسوة حين طلقها فأراد أخذها ولم يكن بها حمل فان كان مضى لابتياعه لها ثلاثة أشهر فما فوقها فليس له أخذها ولا شئ له فيها وان كان أقل من ذلك فهى للرجل بخلاف موت الولد فيرجع بكسوته وان كان خلقه قال ابن رشد ماكسا ابنه من ثوب فهو للابن الا أن يشهد الاب أنه على وجه الامتاع وقال ابن سلمون ان كانت قبضت نفقة أولادها لمدة فمات أحدهم فانما ترد ما يخصه لما بقى من المدة وكذلك ترد ما بقى (١) من الكسوة وورثت.

[حكم استرداد ما أنفقه على المعتدة]

جاء فى حاشية الدسوقى أنه اذا أنفق الرجل على امرأة معتدة ثم تزوجت غيره لم يرجع عليها بشئ ومثل المعتدة غيرها ولو كان الرجوع من جهتها والاوجه الرجوع عليها اذا كان الامتناع من جهتها الا لعرف أو شرط‍ (٢).

[حكم استرداد المنفق ما أنفقه]

قال ابن الحاجب قال فى التوضيح يجب للمرأة أن ترجع بما أنفقته على زوجها أو على نفسها وولدها وكذا يجب للأجنبى الرجوع بما أنفقه على الاجنبى فانما رجع عليه بالمعتاد فى حق المنفق عليه فأما ما كان سرفا بالنسبة اليه فلا يرجع به المنفق لان المفهوم من قصد المنفق به العطية الا أن تكون التوسعة فى زمنها كالاعياد فيرجع بذلك قال خليل ويرجع على الصغير ان كان له مال علمه المنفق وحلف له أنه أنفق ليرجع وأن لا يكون لليتيم تحت يده مال ناض فان كان له وتركه وأنفق من عنده فلا رجوع له عليه قال فى كتاب الرهون من المدونة وللوصى أن يسلف الايتام ويرجع عليهم أن كان لهم يوم السلف عرض أو عقار ثم يبيع ويستوفى. قال فى وثائق ابن القاسم ولو كان بيده ناض لم يرجع عليه بما أسلفه لانه متطوع. قال فى المدونة فان تلف المال الذى علمه المنفق وكبر الصبى فأفاد مالا لم يرجع عليه بشئ. نقله فى التوضيح ثم قال ومن أنفق على ولد رجل غائب موسر وخاف ضيعته فانه يتبع الاب بما أنفقه بالمعروف وأن لم يأمره فى النفقة عليهم لان نفقتهم واجبة على الاب كمن قضى عن رجل دينا على أن يتبعه به كان له أن يتبعه بها وقال ابن عرفة من غاب أو فقد فأنفق رجل على ولده فقدم أو مات فى غيبته وعلم أنه كان عديما لم يتبعه بما أنفق عليه ولا ولده قال ابن رشد لان الولد اذا لم يكن لابيه ولا له مال فهو كاليتيم ومثله تكون النفقة عليه احتسابا ليس له أن يعمر ذمة بدين الا برضاه وان كان لابن الغائب أو لليتيم مال


(١) التاج والاكليل للحطاب ج ٤ ص ١٩٠
(٢) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج ٢ ص ٢١٩ ص ٢٢٠