للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

المجنى عليه قدر الجناية استرقاقا أو بيعا.

والإباضية يقولون (١): إذا أحدث العبد جرحا (كآمة) مثلا فان كان الأرش الواجب فيها مساويا لقيمة العبد أو أكثر كان لرب العبد الخيار فى أن يعطيه العبد الجانى أو يعطيه قيمته وان كان الأرش الواجب أقل من نفس العبد كان للمجنى عليه أرشه الواجب له فقط‍، وهو هنا الثلث ثلث الدية إن كانت الجناية على حر وثلث القيمة إن كانت الجناية على عبد.

ويرى ابن حزم الظاهرى (٢): أن جناية العبد التى يترتب عليها مال هى فى مال العبد إن كان له مال، فإن لم يكن له مال ففى ذمته يتبع به حتى يكون له مال فى رقَه أو بعد عتقه وليس على سيده فداؤه لا بما قل ولا بما كثر ولا اسلامه فى جنايته ولا بيعه فيها.

[آنية]

[مدلول الكلمة]

جاء فى المصباح: الإناء والآنية الوعاء والأوعية وزنا ومعني، والأوانى جمع الجمع.

بهذا المعنى يستعمله الفقهاء فى كتب المذاهب.

[حكم استعمال الآنية]

جمهور الفقهاء على حظر استعمال آنية الذهب والفضة فى الوضوء وغيره، وفى استعمال غيرها تفصيل تختلف المذاهب فى بعضه باختلاف أنواع الآنية وجواهرها، وسنورد ما يصور ذلك فى المذاهب.

قال الأحناف (٣): لا يجوز الأكل والشرب والإدهان والتطيب فى آنية الذهب والفضة للرجال والنساء، وكذا لا يجوز الأكل بملعقة الذهب والفضة، وكذلك المكحلة والمحبرة وغير ذلك.

وأما الآنية من غير الذهب والفضة فلا بأس بالأكل والشرب فيها والإدهان والتطيب منها والانتفاع بها للرجال والنساء كالحديد والصفر والنحاس والرصاص والخشب والطين ولا بأس باستعمال آنية الزجاج والرصاص والبللور والعقيق وكذا الياقوت ويجوز الشرب فى الإناء المفضض عند أبى حنيفة إذا كان يتقى موضع الفضة بحيث لا يلاصقه الفم ولا اليد وقال أبو يوسف يكره ذلك وعن محمد روايتان إحداهما مع الإمام والأخرى مع أبى يوسف وعلى هذا الخلاف الإناء المضبب بالذهب والفضة.

وأما التمويه فلا بأس به إجماعا فى المذهب.

وفى متن التنوير وشرحه وحاشيته (٤):

التصريح بكراهة الأكل والشرب والدهان والتطيب ونحو ذلك من آنية الذهب والفضة وأن محل الكراهة إذا استعملت ابتداء فيما صنعت له بحسب متعارف الناس وإلا فلا كراهة حتي لو نقل الطعام من إناء الذهب الى موضع آخر أو صب الماء أو الدهن فى كفه لا على رأسه ابتداء ثم استعمله فلا بأس به.


(١) المنيل ج‍ ٨ ص ١٨٩.
(٢) المحلى ج‍ ٨ ص ١٥٥، ١٥٩.
(٣) الجوهرة النيرة على مختصر القدوري ج‍ ٢ ص ٣٨٣ طبع استامبول سنة ١٣٠١.
(٤) حاشية ابن عابدين ج‍ ٥ ص ٢٣٦ المطبعة الميمنية سنة ١٣٠٧.