للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الشافعية]

جاء فى مغنى (١) المحتاج: أنه يسن أن يفصل المصلى بين سنة الفجر والفريضة باضطجاع على يمينه للاتباع فان لم يفصل باضطجاع فبحديث أو تحول من مكان أو نحو ذلك وظاهر كلامهم أنه مخير فى ذلك وان كان الاضطجاع أفضل.

وقال فى المجموع (٢): السنة أن يضطجع المرء على شقه الأيمن بعد صلاة سنة الفجر ويصليها فى أول الوقت ولا يترك الاضطجاع ما أمكنه فان تعذر عليه فصل بينهما وبين الفريضة بكلام.

دليل الاضطجاع بعد سنة الفجر ما روى عن عائشة رضى الله تعالى عنها أنها قالت كان النبى صلّى الله عليه وسلم: اذا صلى ركعتى الفجر اضطجع على شقه الأيمن رواه البخارى.

وعنها أيضا أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى فذكرت صلاة الليل ثم قالت فاذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للاقامة وعن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت كان النبى صلّى الله عليه وسلّم اذا صلى ركعتى الفجر فان كنت مستيقظة حدثنى والا اضطجع رواه البخارى ومسلم.

وقولها حدثنى والا اضطجع يحتمل وجهين.

أحدهما أن يكون صلّى الله عليه وسلم يضطجع يسيرا ويحدثها والا فيضطجع كثيرا.

والثانى أنه صلّى الله عليه وسلّم فى بعض الأوقات القليلة كان يترك الاضطجاع بيانا لكونه ليس بواجب كما كان يترك كثيرا من المختارات فى بعض الأوقات بيانا للجواز كالوضوء مرة مرة ونظائره، ولا يلزم من هذا أن يكون الاضطجاع وتركه سواء.

ولا بد من أحد هذين التأويلين للجمع بين هذه الرواية وروايات عائشة السابقة وحديث أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: اذا صلى أحدكم ركعتى الفجر فليضطجع على يمينه وهو صريح فى الأمر بالاضطجاع.

وقد نقل القاضى عياض فى شرح مسلم استحباب الاضطجاع بعد سنة الفجر عن الشافعى وأصحابه ثم أنكره عليهم.


(١) مغنى المحتاج الى معرفة الفاظ‍ المنهاج للرملى ج ١ ص ٢٢٨ الطبعة السابقة.
(٢) المجموع فى الفقه ٤ ص ٢٧ وما بعدها الطبعة السابقة.