للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأنه محض حق الزوجين وحق الله تعالى فيه الانعزال وقد اوجبناه (١).

[مذهب الحنابلة]

جاء فى كشاف القناع أنه لو قال الزوج لامرأته ولامرأة أجنبية، احداكما طالق طلقت امرأته وكذا لو قال سلمى طالق واسم أمرأته سلمى، أو قال لحماته بنتك طالق ولها بنت غير امرأته، لأن الأصل اعتبار كلام المكلف دون الغائه فاذا أضافه الى احدى امرأتين واحداهما زوجة أو الى اسم وزوجته مسماه بذلك وجب صرفه الى امرأته لأنه لو لم يصرف اليها لوقع لغوا، فان قال: أردت الأجنبية لم تطلق امرأته لأنه لم يصرح بطلاقها ولا لفظ‍ فيما يقتضيه ولا نواه فوجب بقاء نكاحها على ما كان عليه فان ادعى ذلك دين، لأنه يحتمل ما قاله، ولم يقبل فى الحكم، لأن غير زوجته ليست محلا لطلاقه الا بقرينة دالة على ارادة الأجنبية مثل أن يدفع بيمينه ظلما أو يتخلص بها من مكروه فيقبل منه فى الحكم، وان لم ينو زوجته ولا نوى الأجنبية طلقت زوجته، لأنها محل للطلاق (٢).

وجاء فى المغنى أنه اذا طلق امرأة من نسائه لا بعينها فانها تخرج بالقرعة، نص عليه فى رواية جماعة، لأن ما ذكرناه مروى عن على وابن عباس رضى الله تعالى عنهم ولا مخالف لهما فى الصحابة ولأنه ازالة ملك بنى على التغليب والسراية فدخله القرعة كالعتق، وقد ثبت الأصل بكون النبى صلّى الله عليه وسلّم أقرع بين العبيد الستة، ولأن الحق لواحد غير معين فوجب تعيينه بالقرعة كالحرية فى العبيد اذا أعتقهم فى مرضه ولم يخرج جميعهم من الثلث، وكالسفر باحدى نسائه والبداية بأحداهن فى القسم وكالشريكين اذا اقتسما، ولأنه طلق واحدة من نسائه لا يعلم عينها فلم يملك تعيينها باختياره كالمنسية، ولا يطلقن جميعا، لأنه أضاف الطلاق الى واحدة فلم يطلق الجميع كما لو عينها، أما أن نوى واحدة بعينها طلقت وحدها، لأنه عينها بنيته فأشبه ما لو عينها بلفظه، وان قال: انما أردت فلانة قبل منه، لأنه يحتمل ما قاله، وان مات قبل القرعة والتعيين أقرع الورثة بينهن، فمن وقعت عليها قرعة الطلاق فحكمها فى الميراث حكم ما لو عينها بالتطليق (٣).

واذا قال امرأتى طالق وله نساء ونوى بذلك معينة انصرف اليها، وان نوى واحدة مبهمة فهى مبهمة فيهن، وان لم ينو شيئا فقال ابو الخطاب يطلق


(١) مغنى المحتاج الى معرفة معانى الفاظ‍ المنهاج للشيخ محمد الشربينى الخطيب ج ٣ ص ٢٨٢، ص ٢٨٣ فى كتاب على هامشه متن المنهاج للنووى.
(٢) كشاف القناع عن متن القناع للشيخ منصور بن ادريس الحنبلى ج ٣ ص ٢٠٨، ص ٢٠٩ فى كتاب على هامشه شرح منتهى الارادات للشيخ منصور بن يونس البهوتى الطبعة الأولى طبع المطبعة العامرة الشرفية سنة ١٣١٩ هـ‍.
(٣) المغنى لموفق الدين أبى محمد عبد الله ابن أحمد بن قدامة ج ٨ ص ٤٢٨، ص ٤٢٩ فى كتاب مع الشرح الكبير بمصر سنة ١٣٤٨ هـ‍.